أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحدود

صفحة 1109 - الجزء 1

  ٢٠٩١ - خبر: وعن عبدالرحمن بن عايد، قال: أُتي عمر برجل أقطع اليد والرجل، قد سرق يقالٍ له شدوم، فأراد أن يقطعه، فقال له علي #: ما عليه⁣(⁣١) قطع يد ورجل، فحبسه عمر ولم يقطعه.

  ٢٠٩٢ - خبر: وعن مكحول أن عمر، قال: لا تقطعوا يده بعد الرجل واليد، ولكن احبسوه عن المسلمين.

  ٢٠٩٣ - خبر: وعن الزهري، قال: انتهى أبو بكر إلى اليد والرجل.

  ٢٠٩٤ - خبر: وعن عمر، أنه استشارهم في السارق، فأجمعوا له بقطع يده اليمنى، فإن عاد فرجله اليسرى، ثم لا يقطع أكثر من ذلك⁣(⁣٢).

  ٢٠٩٥ - خبر وعن ابن عباس مثله⁣(⁣٣).

  وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: تقطع في الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى، وحكي أنه قول أبى بكر، وحكى عنه مثل قولنا، والأصل إجماع الصحابة.

  فإن قيل: قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}⁣[المائدة: ٣٨]. تدل على ما ذهبنا إليه.

  قلنا: قول الله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}⁣[المائدة: ٣٨] مجمل، وقد فسرته الصحابة، وقد روي عن ابن مسعود أنه قرأ: {فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا}، وأيضاً


(١) في (أ، ب): إنما عليه.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ مقارب في مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٩٠.

(٣) شرح التجريد (خ).