من كتاب الحدود
  ٢٠٩١ - خبر: وعن عبدالرحمن بن عايد، قال: أُتي عمر برجل أقطع اليد والرجل، قد سرق يقالٍ له شدوم، فأراد أن يقطعه، فقال له علي #: ما عليه(١) قطع يد ورجل، فحبسه عمر ولم يقطعه.
  ٢٠٩٢ - خبر: وعن مكحول أن عمر، قال: لا تقطعوا يده بعد الرجل واليد، ولكن احبسوه عن المسلمين.
  ٢٠٩٣ - خبر: وعن الزهري، قال: انتهى أبو بكر إلى اليد والرجل.
  ٢٠٩٤ - خبر: وعن عمر، أنه استشارهم في السارق، فأجمعوا له بقطع يده اليمنى، فإن عاد فرجله اليسرى، ثم لا يقطع أكثر من ذلك(٢).
  ٢٠٩٥ - خبر وعن ابن عباس مثله(٣).
  وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: تقطع في الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى، وحكي أنه قول أبى بكر، وحكى عنه مثل قولنا، والأصل إجماع الصحابة.
  فإن قيل: قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة: ٣٨]. تدل على ما ذهبنا إليه.
  قلنا: قول الله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة: ٣٨] مجمل، وقد فسرته الصحابة، وقد روي عن ابن مسعود أنه قرأ: {فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا}، وأيضاً
(١) في (أ، ب): إنما عليه.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ مقارب في مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٩٠.
(٣) شرح التجريد (خ).