أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب النكاح

صفحة 103 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَالْأَمَةُ كَالْعَبْدِِ فِيْمَا مَرَّ غَالِباً⁣(⁣١)، وَالْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ غَالِباً⁣(⁣٢) وَإِنْ وُطِئَتْ بَعْدَ الْعِتْقِ، الْمُؤَيَّدُ بِاللهِ: مُطْلَقاً⁣(⁣٣). وَالنَّفَقَةُ مَعَ مُسْتَدَامٍ⁣(⁣٤)، وَيَصِحُّ شَرْطُهَا مَعَ عَدَمِهِ وَالْعَكْسُ. وَأَمَّا الْمُكَاتَبَةُ فَبِرِضَاهَا، لَا أُمُّ الْوَلَدِ إِلَّا بَعْدَ عِتْقِهَا وَاسْتِبْرَائِهَا⁣(⁣٥)، وَالْمَهْرُ لَهُمَا.

  (فَصْلٌ) وَلِلْمَالِكِ فِيْهَا كُلُّ تَصَرُّفٍ غَالِباً⁣(⁣٦)، وَمَتَى عَتَقَتْ خُيِّرَتْ مَا لَمْ تُمَكِّنْ عَالِمَةً بِهِمَا، وَكَذَا حُرَّةٌ نُكِحَتْ عَلَى أَمَةٍ، وَمَتَى مَلِكَهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ بِمَا قَدْ وَلَدَتْ، وَلَهُ وَطْؤُهَا وَلَوْ فِيْ عِدَّتِهِ غَالِباً⁣(⁣٧).

  (فَصْلٌ) وَلَا يَجْمَعْ بَيْنَ أُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا⁣(⁣٨) فِيْ نَحْوِ وَطْءٍ⁣(⁣٩)، وَمَنْ فَعَلَ اعْتَزَلَهُمَا غَالِباً⁣(⁣١٠) حَتَّى يُزِيْلَ إِحْدَاهُمَا نَافِذاً. وَمَنْ دَلَّسَتْ عَلَى حُرٍّ - قِيْلَ: أَوْ


(١) احتراز من بعض أحكام العبد فإن الأمة تخالفه فيه، وذلك فِيْ صورتين: إحداهما: السكوت فإنه لا يكون إجازة فِيْ نكاح الأمة بخلاف العبد. الثانية: أنه يصح من العبد مباشرة عقد النكاح بإذن المالك والمالكة بخلاف الأمة.

(٢) احتراز من أن تكون المنفعة لغير السيد كالموصى بها فإن المهر حيث يكون من الفرعية لا يكون للسيد، بل لصاحب المنفعة، وهو الموصى له مثلاً. (وابل).

(٣) يعني سواء كان فِيْ النافذ بعتقها أم لا. (وابل).

(٤) في الأصل: وكذا في النفع مع مستدام. وفي (ج): وكذلك النفقة مع مستدام. وما أثبتناه من (ب).

(٥) في (ب): وأم الولد به وبعتقها ثم استبرائها.

(٦) احتراز من وطء الأمة فإنه لا يجوز له الوطء وكذا النظر لشهوة وسائر مقدمات الجماع، وكذا ليس له منع الزوج من الوطء، وكذا ليس له رهنها من غير الزوج وعبده. (وابل).

(٧) احتراز من أن يكون قد طلقها ثلاثاً تخللها الرجعة حَتَّى بانت فإنه إذا اشتراها من بعد لم يجز له أن يطأها سواء كانت العدة باقية أم لا إلا بعد التحليل الصحيح. (وابل).

(٨) كالأمة وخالتها أو عمتها. (وابل).

(٩) أراد بالنحو صورتين: إحداهما: الوطء لإحدى أختين بالملك والعقد على الأخرى فإن ذلك لا يجوز. الصورة الثانية: اللمس والتقبيل فإنه لا يجوز الجمع فيه، وكذا وطء إحداهما وتقبيل الأخرى أو لمسها أو نحو ذلك. (وابل).

(١٠) احتراز مما لو كانت الأمة هي المتقدمة بأن اشتراها ثُمَّ وطئها ثُمَّ تزوج امرأة فوطئها فانكشف أنها أخت تلك الأمة فقد انكشف أن النكاح غير صحيح، فلا يحتاج إلى اعتزال إلا =