أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب النكاح

صفحة 102 - الجزء 1

  عِدَّةِ الْحَرْبِيَّةِ مَدْخُوْلَةً، وَمِثْلِ⁣(⁣١) عِدَّةِ الذِّمِّيَّةِ مُطْلَقاً⁣(⁣٢) أَوْ عَرْضِ الْإِسْلَامِ فِيْ الْبَالِغِ، وَيُنْتَظَرُ بُلُوْغُ الزَّوْجِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ الْمَدْخُوْلَةُ.

  وَبِحُدُوْثِ الرِّقِّ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَبِمِلْكِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ أَوْ بَعْضَهُ نَافِذاً، وَبِرَضَاعٍ حَرَّمَهَا.

  (فَصْلٌ) الْمَذْهَبُ: وَالْعَبْدُ كَالْحُرِّ فِيْ النِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ⁣(⁣٣) بِإِذْنِ مَالِكِ الْإِذْنِ، وَمُطْلَقُهُ لِلصَّحِيْحِ وَوَاحِدَةٍ⁣(⁣٤)، وَبِإِجَازَةِ مَالِكِهَا، وَمِنْهَا: السُّكُوْتُ غَالِباً⁣(⁣٥) وَطَلِّقْ، وَبِعِتْقِهِ قَبْلَ رَدٍّ، وَبِعَقْدٍ لَهُ وَلَوْ كَارِهاً. وَمَا لَزِمَهُ فعَلَى سَيِّدِهِ غَالِباً⁣(⁣٦). وَلِلْوَلَدِ حُكْمُ أُمِّهِ، وَيَصِحُّ شَرْطُ حُرِّيِّتِهِ لَا تَمَلُكِهِ، وَيَبْطُلُ بِطُرُوِّ نَحْوِ مِلْكٍ⁣(⁣٧) قَبْلَ الْعُلُوْقِ.

  وَوِلَايِةُ الْوَقْفِ إِلَىْ نَحْوِ الْوَاقِفِ⁣(⁣٨) وَيُرَاضَى نَحْوُ الْمَصْرِفِ⁣(⁣٩)، وَالْمَهْرُ لَهُ⁣(⁣١٠) وَعَلَيْهِ⁣(⁣١١).


(١) في (ب): قدر.

(٢) سواء كانت مدخولة أو غير مدخولة. (وابل).

(٣) أي: توابع النكاح كالطلاق والعدة ونحوهما. (وابل).

(٤) في (ب): وواحدة فقط.

(٥) احتراز من أن يسكت السيد للتروي فِيْ نكاح العبد هل يجيزه أم لا فإنه لا يكون إجازة، وكذا إذا كان جاهلاً لكون السكوت إجازة. (وابل).

(٦) احتراز من تدليسه فإنه لا يجب على السيد، بل يكون فِيْ رقبة العبد؛ لأن ذلك جناية، فيخير السيد بين أن يسلمه للزوجة بجنايته فتأخذه بمهرها أو يدفع لها مهرها، ويحترز أيضاً مما لزم العبد في النكاح الفاسد وقد أذن له في ذلك على الإطلاق. ويحترز أيضاً مما لزمه في العقد النافذ بعتقه نحو أن يتزوج بغير إذن سيده وأعتقه المالك قبل علمه بالعقد، فكل ما لزمه في ذلك من مهر ونفقة في هاتين الصورتين ففي ذمته لا على سيده. (وابل بتصرف).

(٧) أراد بنحو الملك الوقف لكل أو بعض ونحوه. (وابل).

(٨) أراد بنحو الواقف المتولي من جهته وكل من يثبت له ولاية على الوقف.

(٩) وذلك كالوقف على المسجد؛ فإن ولاية النكاح إِلَىْ الواقف، ويراضى ولي المسجد. (وابل).

(١٠) أي: للمصرف إن كان الموقوف أمة.

(١١) أي: على المصرف إن كان الموقوف عبداً.