أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الطلاق

صفحة 114 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَلِلْمُطَلِّقِ رَجْعِيّاً مُرَاجَعَةُ مَنْ لَمْ تَنْقَضِ عُدَّتُهَا غَالِباً⁣(⁣١)، وَيُعْتَبَرُ كَمَالُ الْغُسْلِ أَوْ مَا فِيْ حُكْمِهِ⁣(⁣٢)، بِلَفْظٍ أَوْ مَا فِيْ حُكْمِهِ⁣(⁣٣) أَوْ نَحْوِ وَطْءٍ⁣(⁣٤) مَعَ النِّيَّةِ فِيْهِ، وَتَقَعُ بِهِ وَإِنْ لَمْ تَقَعْ مَعَ إِثْمِ الْمُكَلَّفِ.

  وَتَصِحُّ مَشْرُوْطَةً وَمُبْهَمَةً وَمُوَلَّاةً وَلَوْ لَهَا، الْإِمَامُ: وَمَوْقُوْفَةً. وَيَجِبُ الْإِشْعَارُ، وَيَحْرُمُ الضِّرَارُ.

  (فَصْلٌ) وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ خِلَافِ الْأَصْلِ غَالِباً⁣(⁣٥)، وَتَمْتَنِعُ مَعَ الْقَطْعِ. وَلِلزَّوْجِ فِيْ نَحْوِ مَاهِيَّةِ الشَّرْطِ⁣(⁣٦)، [وَلِمَنْ سَبَقَ فِيْ إِنْكَارِ الرَّجْعَةِ قَبْلَ التَّصَادُقِ عَلَى انْقِضَاءِ العِدَّةِ الْمُعْتَادَةِ⁣(⁣٧)] (وَلِمُنْكِرِ مُضِيِّ الْعِدَّةِ فِيْ النَّادِرَةِ وَإِلَّا فَلَهَا، وَالرَّجْعَةِ بَعْدَ الْعِدَّةِ وَإِلَّا فَلَهُ⁣(⁣٨))، وَإِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ الْمُذَاكِرُوْنَ: حُلِّفَتْ فِيْ دَعْوَى


= الاستبراء فإنه يسقط وجوب الاستبراء عن المعتق، ويحترز من زوجها فإنه لا يجب عليه استبراؤها للوطء عقيب العتق. (وابل).

(١) احتراز ممن ارتد زوجها وهي فِيْ العدة أو هي ارتدت فإنه لا رجعة عليها؛ لحصول البينونة بالفسخ، وكذلك المكره لا تصح رجعته بالقول، ونحو ذلك. (وابل).

(٢) وهو أن تتيمم للعذر ونحو ذلك. (وابل).

(٣) كالكتابة والإشارة من الأخرس. (وابل).

(٤) كاللمس والتقبيل والنظر لشهوة. (وابل).

(*) - في (ب): ونحو.

(٥) احترز من بعض صور خلاف الأصل فإن القول قول مدعي خلاف الأصل، وذلك نحو أن يدعي الزوج أنه أوقع عليها ثلاثاً وأنكرت فالقول له مع أنه مدعي خلاف الأصل، وهكذا إذا ادعت المرأة حصول شرط الطلاق حيث لا يعرف إلا من جهتها كالحيض والمشيئة والاحتلام فإن القول قولها مع أنها مدعية خلاف الأصل. (وابل).

(٦) أراد بنحو الماهية الكيفية والصفة، فمثال الكيفية أن يقول أحدهما: الشرط دخول الدار والداخل على حال الركوب، ويقول الآخر: بل ماشياً. ومثال الصفة: أن يقول أحدهما: الشرط دخول الدار الكبرى أو الصغرى أو نحو ذلك. (وابل).

(٧) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

(٨) في (ب) بدل ما بين القوسين قوله: ثم للزوج في النادرة.