باب العدة
  (فَصْلٌ) وَالْعِدَّةُ مِنْ حِيْنِ الْوُقُوْعِ، الْمَذْهَبُ: غَالِباً(١). وَمِنَ الْحُرَّةِ حَيْثُ وَجَبَتْ، وَتَبِيْتُ فِيْ مَنْزِلِهَا إِلَّا لِعُذْرٍ فِيْهِمَا(٢)، وَالْإِحْدَادُ فِيْ غَيْرِ رَجْعِيٍّ وَالنِّيَّةُ فِيْهِمَا وَاجِبَانِ - الْمَذْهَبُ: غَالِباً(٣) - لَا شَرْطَانِ.
  وَمَا وُلِدَ قَبْلَ إِقْرَارٍ بِانْقِضَاءٍ لَحِقَ بِالزَّوْجِ(٤) إِنْ أَمْكَنَ مِنْهُ حَلَالاً، فَفِيْ الرَّجْعِيِّ مُطْلَقاً(٥)، وَفِيْ الْبَائِنِ لِأَرْبَعٍ فَدُوْنَ، وَكَذَا بَعْدَهُ بِدُوْنِ سِتَّةٍ(٦) غَالِباً(٧).
  (فَصْلٌ) وَتُسْتَبْرَأُ حَامِلٌ مِنْ زِنًا لِلْوَطْءِ بِالْوَضْعِ، وَنَحْوُ مَفْسُوْخَةٍ مِنْ أَصْلِهِ(٨) وَكَافِرَةٌ أَسْلَمَتْ عَنْ كَافِرٍ كَعِدَّةِ الطَّلَاقِ غَالِباً(٩)، وَأُمُّ الْوَلَدِ عَتَقَتْ بِنَحْوِ حَيْضَتَيْنِ(١٠) غَالِباً(١١)، وَثَالِثَةٍ لِلْمَوْتِ نَدْباً، وَالْمُعْتَقَةُ بِحَيْضَةٍ أَوْ مَا فِيْ حُكْمِهَا(١٢) لِلْوَطْءِ غَالِباً(١٣).
(١) احتراز من العاقلة الحايل فإن عدتها من حين العلم. (وابل).
(٢) «فيهما» غير موجودة في (ج).
(٣) احتراز من الكافرة والصغيرة فإنه لا إحداد عليهما عند أهل المذهب. (وابل).
(٤) «بالزوج» زيادة من (ب).
(٥) سواء أتت به لأربع سنين أو أكثر؛ لأنا نجوز أنه راجعها فِيْ كل وقت مما قد مضى. (وابل).
(٦) في (ب): ستة أشهر.
(٧) احتراز من صورتين: إحداهما: من منطوق قوله: «وفِيْ البائن لأربع فدون» نحو أن يطلق زوجته الصغيرة قبل البلوغ طلاقاً بائناً ثُمَّ تبلغ فِيْ العدة وأتت بولد فإنه لا يلحق سواء أتت به لأربع أو لأكثر، وسواء أتت به بعد الإقرار بانقضاء العدة لستة أشهر أو دون أو قبل الإقرار؛ لأنه لا يمكن أن يكون من الزوج عن وطء حلال؛ لأنها بائنة فلا يصح تجويز وطئها في العدة كالرجعية. الصورة الثانية: من مفهوم قوله: «بدون ستة أشهر» وذلك كالحمل الممكن من المعتدة بالشهور لليأس فإنه يلحق به ولو أتت به لستة أشهر من يوم الإقرار ... إلخ. (وابل).
(٨) أراد بنحو المفسوخة التي نكحت فِيْ العدة ودخل بها الزوج مع الجهل، وكذا بغير ولي وشهود جهلاً والتي وطئت بشبهة فإنه يجب عليهما الاستبراء كالمفسوخة من أصله. (وابل).
(٩) احتراز من صورتين: إحداهما: منقطعة الحيض لعارض فإن لها حكماً آخر، وهو أن استبراءها بأربعة أشهر وعشر من دون تربص. والثانية: حيث أحد هذه الثلاث صغيرة فبلغت بالحيض بعد مضي شهرين فإنها تبني على ما مضى، ونحو ذلك. (وابل بتصرف).
(١٠) الشهرين في حق الآيسة، وأربعة أشهر وعشر في حق من انقطع حيضها لعارض، ووضع الحمل فِيْ الحامل. (وابل).
(١١) احتراز من أن يريد السيد المعتق نكاحها فإنه لا استبراء عليها؛ لأنه لا استبراء من مائه. (وابل).
(١٢) من مضي شهر فِيْ الصغيرة والآيسة، وأربعة أشهر وعشر فِيْ حق منقطعة الحيض لعارض، ونحو ذلك. (وابل).
(١٣) احتراز من أن يكون العتق متراخياً عن ابتداء ملك المعتق بحيث إنه قد مضى قدر مدة =