أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

(باب الإيلاء)

صفحة 116 - الجزء 1

(بَابُ الإِيْلاءِ)

  هُوَ إِقْسَامُ مِثْلِ مُظَاهِرٍ: لَا وَطِئَ (وَلَوْ لِعُذْرٍ مِثْلَ مُظَاهَرَةٍ⁣(⁣١))، لَا بِتَشْرِيْكٍ، مُصَرِّحاً مُطْلَقاً⁣(⁣٢)، أَوْ كَانِياً نَاوِياً، مُطْلِقاً أَوْ مُؤَقِّتاً بِأَرْبَعَةٍ أَوْ بِمَا فِيْ حُكْمِهِمَا⁣(⁣٣)، فَتُرَافِعُهُ بَعْدَهَا وَإِنْ قَدْ عَفَتْ إِنْ رَجَعَتْ فِيْ الْمُدَّةِ، وَكُلٌّ مَعَ اللَّبْسِ⁣(⁣٤)، الْمَذْهَبُ: لَا وَلِيُّ غَيْرِ عَاقِلَةٍ، فَيُحْبَسُ حَتَّى (يُطَلِّقَ أَوْ⁣(⁣٥)) يفِيْءَ بِالْوَطْءِ وَالْعَاجِزُ بِاللَّفْظِ، وَيُكَلَّفَهُ مَتَى قَدَرَ. وَيَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ، وَلَا تَكْفِيْرَ إِلَّا بَعْدَ الْوَطْءِ، وَيَهْدِمُهُ التَّثْلِيْثُ لَا الرِّدَّةُ.

(بَابُ اللِّعَانِ)

  يُوْجِبُهُ رَمْيُ زَوْجٍ⁣(⁣٦) مَثْلِ مُوْلٍ لِزَوْجَةٍ مِثْلِهِ غَالِباً⁣(⁣٧) عَنْ نِكَاحٍ صَحِيْحٍ وَلَوْ فِيْ الْعِدَّةِ بِزِنًا يُوْجِبُ الْحَدَّ⁣(⁣٨) وَلَوْ قَبْلَ الْعَقْدِ، وَثَمَّ إِمَامٌ، وَلَا بَيِّنَةَ وَلَا إِقْرَارَ.


(١) ما بين القوسين غير موجود في (ب).

(٢) سواء نواه أو لا. (وابل).

(٣) أي فِيْ حكم الإطلاق والتوقيت بالأربعة الأشهر، أما الذي في حكم الإطلاق فالتوقيت بموت أيهما، وأما الذي في [حكم] الأربعة الأشهر فالتوقيت بما يعلم تأخره عنها، والاستثناء بما تبقى معه الأربعة، وذلك نحو أن يقول: لا جامعتك سنة إلا مرة في شهري هذا، أو في شهر غيره وكان قبله أو بعده قدر أربعة أشهر فصاعداً، أو نحو ذلك، فيحصل الإيلاء بما تبقى معه الأربعة سواء بالأول أو بالآخر. (وابل).

(٤) في (ب): لبسٍ.

(٥) ما بين القوسين غير موجود في (ب).

(٦) «زوج» غير موجود في (ب، ج).

(٧) احتراز من ثلاث صور فلا يعتبر فيها المماثلة: أحدها: الاختيار، فلا معنى لمماثلة الزوجة الزوج فيه. والثانية: الرق والحرية، فلا يشترط إلا كون الزوجة حرة، وأما الزوج فلا فرق بين كونه حراً أو عبداً. والثالثة: إمكان الوطء فلا يشترط إلا فِيْ الزوجة أعني بأن لا تكون رتقاء، وأما الزوج فلا يشترط فيه ذلك، بل يصح اللعان ولو من المجبوب. (وابل).

(٨) في (ب): بزنا في حال يوجب الحد.