(باب الإيلاء)
  (فَصْلٌ) وَيَطْلُبُهُ الزَّوْجُ لِلنَّفْيِ، الْإِمَامُ: أَوِ الْإِسْقَاطِ(١). وَهْيَ لِلنَّفْيِ. وَالْقَذْفِ، فَيَقُوْلُ الْحَاكِمُ بَعْدَ حَثِّهِمَا عَلَى التَّصَادُقِ فَامْتَنَعَا: قُلْ: وَاللهِ إِنِّيْ لَصَادِقٌ فِيْمَا رَمَيْتُكِ بِهِ مِنَ الزِّنَا وَنَفْيِ وَلَدِكِ هَذَا، أَرْبَعاً، ثُمَّ تَقُوْلُ: وَاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ فِيْ رَمْيِهِ وَنَفْيِهِ، كَذَلِكَ، فَإِنْ قَدَّمَهَا أَعَادَ مَا لَمْ يَحْكُمْ، ثُمَّ يَفْسَخُ وَيَحْكُمُ بِالنَّفْيِ إِنْ طُلِبَا، فَيَثْبُتُ بِذَلِكَ السُّقُوْطُ وَالنَّفْيُ وَالْفَسْخُ وَالرَّفْعُ وَالتَّأْبِيْدُ، فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ عَادَ الْأَوَّلَانِ، الْمَذْهَبُ: غَالِباً(٢).
  وَيَكْفِيْ لِأَهْلِ بَطْنٍ. وَلَا نَفْيَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ أَوْ مَا فِيْ حُكْمِهِ(٣)، (وَلَا لِبَعْضِ بَطْنٍ(٤))، وَلَا لِبَطْنٍ ثَانٍ لَحِقَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ، الْمَذْهَبُ: وَلَا لِمَنْ مَاتَ قَبْلَ الْحُكْمِ، لِلْمَذْهَبِ: أَوْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ. وَيَصِحُّ لِلْحَمْلِ إِنْ وُضِعَ لِدُوْنِ أَدْنَى مُدَّتِهِ مِنَ النَّفْيِ، لَا اللِّعَانُ قَبْلَ الْوَضْعِ.
  وَنُدِبَ تَأْكِيْدُهُ بِالْخَامِسَةِ، وَالْقِيَامُ وَنَحْوُهُ(٥) حَالَهُ، لِلْمَذْهَبِ: وَتَجَنُّبُ الْمَسْجِدِ.
(١) في (ب): لإسقاط.
(٢) إشارة إِلَىْ ما يذكره بعضهم للمذهب من أن الزوج إذا أكذب نفسه بعد موت الولد المنفِيْ وليس له ولد فإنه لا يثبت نسبه ولا ميراثه منه. (وابل بتصرف).
(٣) أي: فِيْ حكم الإقرار، وهو السكوت من نفِيْ الولد حين علم به وأن له النفي، فإذا علم ذلك وسكت عن نفيه في تلك الحال فإنه لا يصح له أن ينفيه من بعد؛ لأن نفي الولد على الفور. (وابل).
(٤) ما بين القوسين غير موجود في (ب).
(٥) أراد بنحو القيام كونه فِيْ المسجد ويوم الجمعة بعد العصر عن يمين المنبر. (وابل بتصرف).