أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب الحضانة

صفحة 118 - الجزء 1

بَابُ الْحَضَانَةِ

  نَحْوُ الْأُمِّ⁣(⁣١) الْحُرَّةِ أَوْلَى بِنَحْوِ وَلَدِهَا⁣(⁣٢) حَيْثُ لَا يَسْتَقِلُّ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا، ثُمَّ الْأَبُ الْحُرُّ، ثُمَّ الْخَالَاتُ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ⁣(⁣٣)، ثُمَّ أُمَّهَاتُ أَبِيْهَا، ثُمَّ الْأَخَوَاتُ، ثُمَّ بَنَاتُ الْخَالَاتِ، ثُمَّ الْأَخَوَاتِ، ثُمَّ الْإِخْوَةِ، ثُمَّ الْعَمَّاتُ، ثُمَّ بَنَاتُهُنَّ، ثُمَّ بَنَاتُ الْعَمِّ⁣(⁣٤)، ثُمَّ عَمَّاتُ الْأَبِ، ثُمَّ بَنَاتُهُنَّ، ثُمَّ بَنَاتُ أَعْمَامِ الْأَبِ، وَيُقَدَّمُ ذُوْ السَّبَبَيْنِ، ثُمَّ ذُوْ الْأُمِّ.

  وَتَنْتَقِلُ بِفِسْقٍ وَمُنَفِّرٍ وَتَزَوُّجٍ، الْمَذْهَبُ: إِلَّا بِرَحِمِهِ. وَتَعُوُدُ بِارْتِفَاعِهَا، الْمَذْهَبُ: غَالِباً⁣(⁣٥).

  ثُمَّ الْأَقْرَبُ الْأَقْرَبُ مِنَ الْعَصَبَةِ الْمَحَارِمِ، ثُمَّ مِنْ ذَوِيْ الرَّحِمِ الْمَحَارِمِ، ثُمَّ بِالذَّكَرِ غَيْرِ مَحْرَمٍ كَذَلِكَ، ثُمَّ بِالْوَلَايَةِ.

  (فَصْلٌ) وَلِذِيْ الْحَضَانَةِ الْامْتِنَاعُ إِنْ أَغْنَى غَيْرُهُ وَالْأُجْرَةُ غَالِباً⁣(⁣٦)، وَلِلْوَلِيِّ نَقْلُهُ إِلَىْ مِثْلٍ تَرْبِيَةً بِدُوْنِ مَا طَلَبَ⁣(⁣٧). وَلَيْسَ لِزَوْجٍ مَنْعٌ حَيْثُ لَا أَوْلَى. وَعَلَى الْحَاضِنِ الْقِيَامُ بِمَا يُصْلِحُهُ لَا الْأَعْيَانَ، وَالرَّضَاعُ يَتْبَعُ لَا الْعَكْسُ، وَيَضْمَنُ لِتَفْرِيْطٍ مَا لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ، وَلَهُ النَّقْلُ إِلَىْ مَقَرِّهِ غَالِباً⁣(⁣٨).

  (فَصْلٌ) وَمَتَى اسْتَقَلَّ فَالْأَبُ أَوْلَى بِالذَّكَرِ، وَالْأُمُّ بِالْأُنْثَى، وَبِهِمَا حَيْثُ لَا أَبَ، ثُمَّ مَنْ يَلِيْهَا، ثُمَّ يُخَيَّرُ بَيْنَهُنَّ وَالْعَصَبَةِ، وَيُنْقَلُ إِلَىْ مَنِ اخْتَارَ ثَانِياً غَالِباً⁣(⁣٩).


(١) أراد بنحو الأم الأولاد وأولادهم على الترتيب. (وابل).

(٢) أراد بنحو الولد الآباء والأمهات وإن علوا، يعني فتثبت للولد الحضانة لأبويه العاجزين وإن علوا كالعكس. (وابل).

(٣) في (ج): أمهات الأب.

(٤) الأعمام.

(٥) احتراز من النكاح فإن الحضانة لا تعود بزواله عند الهدوية ومالك. (وابل).

(٦) احتراز من أيام اللبأ - وهي ثلاثة أيام بعد الولادة - فلا تستحق عليها الأجرة؛ لأنه يجب عليها إرضاع المولود في هذه الأيام. (وابل).

(٧) في (ب): طلبت.

(٨) احتراز من أن يكون مقره دار حرب أو يخاف على الولد فيه، ويحترز مما لو شرط على الحاضن عدم النقل فإنه لا يجوز. (وابل).

(٩) احتراز مما ذكره الإمام يحيى وغيره من أنه إذا أكثر التردد حَتَّى غلب على الظن قلة تمييزه فإنه =