باب النفقات
  لِلْمَذْهَبِ: عَلَى الطَّالِبِ، وَلِمُنْكِرِ خِلَافِ الظَّاهِرِ فِيْ الْإِنْفَاقِ وَتَوَابِعِهِ.
  (فَصْلٌ) وَنَفَقَةُ غَيْرِ عَاقِلٍ(١) عَلَى أَبِيْهِ كَيْفَ كَانَا غَالِباً(٢)، وَبِتَفْصِيْلٍ عِنْدَ الْمُؤَيِّدِ بِاللهِ، ثُمَّ فِيْ مَالِهِ، ثُمَّ عَلَى الْأُمِّ قَرْضاً لِلْأَبِ. وَعَاقِلٍ مُعْسِرٍ عَلَيْهِمَا حَسَبَ الْإِرْثِ، وَوَالِدٍ مُعْسِرٍ وَلَوْ كَافِراً أَوْ ذَا أَبٍ عَلَى وَلَدٍ مُوْسِرٍ وَلَوْ كَافِراً أَوْ صَغِيْراً [م بالله(٣)] مُطْلَقاً(٤)، وَلَا يَبِيْعُ(٥) عَنْهُ وَلَوْ عَرْضاً إِلَّا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ، وَلَا تَكَسُّبَ إِلَّا لِعَاجِزٍ.
  وَعَلَى مُوْسِرٍ(٦) كِفَايَةُ مُعْسِرِ فِطْرَةٍ عَلَى مِلَّتِهِ يَرِثُهُ بِالنَّسَبِ، فَإِنْ تَعَدَّدَ فَحَسَبُ الْإِرْثِ غَالِباً(٧)، وَيُعَوِّضُ مَا فَاتَ، وَتَسْقُطُ بِالْمَطْلِ، عَنِ الْإِمَامِ: غَالِباً(٨).
  وَالْمُوْسِرُ: الْغَنِيُّ وَمَنْ يَمْلِكُ الْكِفَايَةَ لَهُ وَلِلْأَخَصِّ(٩) إِلَىْ الدَّخْلِ. وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي الْإِعْسَارِ.
  وَعَلَى السَّيِّدِ كِفَايَةُ رِقِّهِ عَادَةً أَوْ تَخْلِيَتُهُ قَادِراً أَوْ إِزَالَةُ مِلْكِهِ. وَتَجِبُ مُوَاسَاةُ فَقِيْرٍ. وَذُوْ نَحْوِ الْبَهِيْمَةِ(١٠) يَعْلِفُ أَوْ يَبِيْعُ أَوْ يُسَيِّبُ فِيْ مَرْتَعٍ، وَهْيَ مِلْكُهُ، فَإِنْ
(١) في (ب): ونفقة قوام غير العاقل. وفي (ج): ونفقة ولد غير عاقل.
(٢) احتراز من أن يكون الأب عاجزاً عن التكسب أو كافراً حربياً فلا نفقة عليه، وهذا كلام الهدوية. (وابل).
(٣) زيادة من (ب).
(٤) يعني سواء كان الأب عاجزاً عن التكسب أو غير عاجز. وهذا على قول المؤيد بالله ومن معه. (وابل).
(٥) في (ب): يبع.
(٦) في (ب، ج): كل موسر.
(٧) احتراز من صورة واحدة، وذلك نحو معسر له بنت وابن موسران فإن النفقة ليست على حسب الإرث، بل نصفين؛ لاستوائهما فِيْ البنوة. وكذا لو كان أحد الأولاد معسراً كانت على الموسر؛ لمكان الولاية والأبوة. (وابل).
(٨) يعني احتراز من بعض الصور فإن النفقة لا تسقط بالمطل، وهي نفقة الطفل فإنها لا تسقط بمطل أبيه. (وابل).
(٩) في (ب): للأخص به.
(١٠) وهو الطير ونحوه.