أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب الرضاع

صفحة 121 - الجزء 1

  رَغِبَ عَنْهَا فَحَتَّى تُؤْخَذَ. وَعَلَى الشَّرِيْكِ حِصَّةُ غَائِبٍ وَمُتَمَرِّدٍ، وَيَرْجِعُ بِنِيَّتِهِ. وَالضِّيَافَةُ عَلَى أَهْلِ الْوَبَرِ.

بَابُ الرَّضَاعِ

  مَنْ وَصَلَ مَعِدَتَهُ حَيّاً بِغَيْرِ نَحْوِ حُقْنَةٍ⁣(⁣١) فِيْ الْحَوْلَيْنِ لَبَنُ آدَمِيَّةٍ وَلَوْ مَيِّتَةً فِيْ التَّاسِعَةِ وَلَوْ مُتَغَيِّراً. أَبُو طَالِب: غَالِباً⁣(⁣٢). أَوْ مَعَ غَيْرِهِ وَهْوَ الْغَالِبُ، أَوِ الْتَبَسَ فِيْ التَّاسِعَةِ وُقُوْعُهُ فِيْهَا، وَالْعَكْسُ فِيْ الْحَوْلَيْنِ - ثَبَتَ حُكْمُ الرَّضَاعِ لِأُمِّهِ وَبِهَا، وَكَذَا لِذِي اللَّبَنِ، وَهْوَ مَنْ عَلِقَتْ مِنْهُ وَلَحِقَهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ أَوْ تَضَعَ مِنْ غَيْرِهِ، وَيَشْتَرِكُ الثَّلَاثَةُ مِنَ الْعُلُوْقِ الثَّانِي⁣(⁣٣) إِلَىْ الْوَضْعِ، وَلِلرَّجُلِ فَقَطْ بِلَبَنٍ مِنْ نَحْوِ⁣(⁣٤) زَوْجَتَيْهِ لَا يَصِلُ إِلَّا مُجْتَمِعاً، وَمَنِ انْفَسَخَ نِكَاحُ غَيْرِ مَدْخُوْلَةٍ بِنَحْوِ فِعْلِهِ⁣(⁣٥) مُخْتَاراً رَجَعَ بِمَا لَزِمَ مِنَ الْمَهْرِ عَلَيْهِ غَالِباً⁣(⁣٦).

  (فَصْلٌ) وَإِنَّمَا يُحْكَمُ فِيْهِ بِنَحْوِ بَيِّنَةٍ⁣(⁣٧)، لَكِنْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِالظَّنِ فِيْ نَحْوِ النِّكَاحِ⁣(⁣٨) تَحْرِيْماً، فَيُجْبَرُ الْمُقِرُّ بِهِ، وَبِإِقْرَارِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ يَبْطُلُ النِّكَاحُ لَا الْحَقُّ، وَالْعَكْسُ فِيْ إِقْرَارِهَا غَالِباً⁣(⁣٩).


(١) نحو الحقنة الطعنة.

(٢) احتراز من الجبن فإنه لا يحرم عند أبي طالب #، وقال المؤيد بالله: بل يحرم. (وابل).

(٣) «الثاني» من (ب، ج).

(٤) «نحو» غير موجود في (ب).

(٥) أراد بنحو الفعل الإكراه؛ لأن المكره آلة للمكره، فصار كأنه فعله، فكان الضمان عليه. (وابل).

(٦) احتراز من بعض الصور فإنه لا يثبت فيه رجوع، وذلك نحو أن تكون المرضعة جاهلة لانفساخ النكاح وهي محسنة، كأن تخشى على الصبي التلف، فإذا فعلت ذلك لم يرجع عليها بالمهر وفاقاً. (وابل).

(٧) أراد بالنحو الإقرار والنكول عن اليمين. (وابل).

(٨) أراد بنحو النكاح تحريم الوطء بالملك. (وابل).

(٩) احتراز من أن تقر بالرضاع بعد الدخول فإن مهرها - وهو الأقل من المسمى ومهر المثل - لا يسقط، وعليها الامتناع كما مرّ، وعلى الحاكم الإجبار. (وابل).