(كتاب البيع)
  أَخْرَسَ(١) غَالِباً(٢).
  (فَصْلٌ) وَيَلْحَقُ بِالْعَقْدِ زِيَادَةٌ وَنَقْصٌ مَعْلُوْمَانِ فِيْ الْمَبِيْعِ وَالثَّمَنِ وَالْخِيَارِ وَالْأَجَلِ غَالِباً(٣)، وَأَوَّلُ مُطْلَقِ الْأَجَلِ وَقْتُ الْقَبْضِ.
  (فَصْلٌ) وَالْمَبِيْعُ - وَهْوَ غَيْرُ الْمِثْلِيِّ غَالِباً(٤) - يَتَعَيَّنُ، فَلَا يَصِحُّ مَعْدُوْماً كَمَا مَرَّ، وَلَا يُتَصَرَّفُ فِيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ غَالِباً(٥)، وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ بِنَحْوِ تَلَفِهِ(٦)، وَيُفْسَخُ مَعِيْبُهُ، وَلَا يُبْدَلُ. وَالثَّمَنُ - وَهْوَ الْمِثْلِيُّ - عَكْسُهُ غَالِباً فِيْهِمَا(٧).
  (فَصْلٌ) وَيَجُوْزُ نَحْوُ مُعَامَلَةِ(٨) نَحْوِ الظَّالِمِ(٩) مَا لَمْ يَظُنَّ حُرْمَتَهَ، وَالْوَلِيُّ الْأَبُ ثُمَّ وَصِيُّهُ ثُمَّ الْجَدُّ ثُمَّ وَصِيُّهُ ثُمَّ نَحْوُ الْإِمَامِ(١٠)، وَالْقَوْلُ لَهُ فِيْ مَصْلَحَةِ التَّصَرُّفِ(١١) وَنَحْوِ
(١) كالمصمت والأعجم.
(٢) احتراز من صورتين: إحداهما من المنطوق، والأخرى من المفهوم، أما التي من المنطوق: فنحو الإيلاء واللعان والقذف والشهادة فإن هذه لا تصح من نحو الأخرس، وأما التي من المفهوم: فنحو الإقرار فِيْ غير الزنا فإنه يصح من نحو الأخرس بالإشارة مع أنه ليس بإنشاء. (وابل).
(٣) احتراز من زيادة الثمن ومن النقص فِيْ المبيع فإنهما لا يلحقان فِيْ حق الشفيع، وكذا الخيار والأجل. (وابل).
(٤) احتراز من بعض المثلي فإنه يكون مبيعاً، وهو غير النقد إذا كان مسلماً فيه أو معيناً أو مقابلاً بالنقد، فيكون هذا المثلي مبيعاً في هذه الحال. (وابل).
(٥) احتراز من الاستهلاك كالعتق والوقف والجناية فإن ذلك ينفذ ويلزم المبيع وما عليه إلا الثمن. (وابل).
(٦) أراد بنحو التلف: استحقاقه.
(٧) أي: فِيْ الصورتين، وهما حد الثمن وحكمه، أما الاحتراز من حد الثمن فيحترز من أن يعين المثلي غير النقد أو يقابل بالنقد أو يكون مسلماً فيه فإنه يصير مبيعاً تلحقه أحكامه ... إلخ. وأما الاحتراز من حكم الثمن فيحترز من ثمن الصرف والسلم فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. (وابل بتصرف).
(٨) أراد بنحو المعاملة أكل طعامه وإطعامه والهبة له والنذر ونحو ذلك. (وابل بتصرف).
(٩) أراد بنحو الظالم المملوك وولي مال الصغير والمجنون والمسجد والوقف. (وابل).
(١٠) وهو حاكمه ومنصوبهما والحاكم من جهة الصلاحية. (وابل).
(*) - في (ب): إمام.
(١١) في (ب، ج): تصرف.