(كتاب البيع)
  تَسْلِيْمٍ(١) غَالِباً(٢)، لَا وَارِثِ مُسْتَغْرَقٍ فِيْهِ إِلَّا لِقَضَاءٍ، وَيَنْفُذُ بِالْإِيْفَاءِ أَوِ الْإِبْرَاءِ(٣).
  (فَصْلٌ) وَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَلَوْ إِلَىْ مُسْتَعْمِلِهِ(٤) فِيْ حَرَامٍ أَوْ وَاجِبٍ غَالِباً(٥)، وَصَحِيْحٌ وَلَوْ مِنْ ذِيْ الْيَدِ، وَلَا تَكُوْنُ قَبْضاً، خِلَافَ الْمُؤَيَّدِ بِاللهِ غَالِباً فِيْهِمَا(٦)، وَمُؤَجَّراً، وَلَا تَنْفَسِخُ غَالِباً(٧)، وَالْأُجْرَةُ لِلْمُشْتَرِيْ مِنَ الْعَقْدِ، وَمَجْهُوْلَ عَيْنٍ مُخَيَّراً فِيْهِ مَعْلُوْمَةً، وَيُكَلَّفُ التَّعْيِيْنَ بَعْدَهَا(٨)، وَمِيْرَاثاً عُلِمَ جِنْساً وَنَصِيْباً، وَنَصِيْباً مِنْ زَرْعٍ قَدْ أَحْصَدَ(٩) غَالِباً(١٠)، وَمُلْصَقاً وَإِنْ تَضَرَّرَا، وَيُخَيَّرَانِ قَبْلَ الْفَصْلِ، وَصُبْرَةً
(١) أراد بنحو التسليم الإنفاق، نحو أن يدعي أنه أنفق على الصبي ماله فِيْ صغره فإنه يقبل قوله فِيْ ذلك.
(٢) راجع إِلَىْ بعض صور التصرف وبعض صور الإنفاق والتسليم فإنه لا يكون القول قول الولي، أما الذي يرجع إِلَىْ التصرف فيحترز من غير المنقول فإنه لا يكون القول فيه قول الولي، وأما الذي يرجع إِلَىْ التسليم فذلك حيث يكون الوصي بأجرة فادعى التسليم فإن البينة عليه. (وابل بتصرف).
(٣) في (ب): والإبراء.
(٤) في (ب، ج): مستعمل.
(٥) احتراز من بيع السلاح والكراع إِلَىْ من يستعمله فِيْ مضرة المسلمين كالكفار والبغاة، ويحترز أيضاً من بيع المزامير والأدفاف ونحوهما فهذه لا توضع فِيْ العادة إلا لفعل محرم شرعاً. وهذا الاحتراز من قوله: «حرام»، ويحترز أيضاً من أن يقصد ببيع المصحف الأعراض والمعاني المفهومة منه فإن ذلك لا يجوز ولا يصح، وهذا الاحتراز من قوله: «واجب». (وابل).
(٦) احترز بغَالِباً من صورتين: إحداهما راجعة إِلَىْ قول من قال: إن اليد لا تكون قبضاً، والثانية راجعة إِلَىْ قول المؤيد بالله، وهو أن اليد تكون قبضاً، فالأولى: يحترز فيها من المضمون الذي حصل فِيْ يد المشتري بإذن مالكه كالرهن والعارية والمستأجر المضمونين، والثانية: يحترز فيها من المضمون الذي حصل فِيْ يد المشتري بغير إذن مالكه كالمغصوب والمسروق والآبق إذا بيع من ذي اليد والعارية والوديعة إذا جحدا. (وابل بتصرف).
(٧) احتراز من ثلاث صور: الأولى: أن يباع لضرورة، نحو أن يحتاج إِلَىْ نفقة له أو لمن يلزمه ونحو ذلك. الثانية: أن يبيعه من المستأجر ولو لغير عذر. الثالثة: أن يبيعه من غير المستأجر ولو لعذر إما بإذنه أو بغير إذنه ثُمَّ يجيز المستأجر البيع فإن الإجارة تنفسخ بذلك. (وابل).
(٨) في (ب، ج): بعد المدة.
(٩) في (ب، ج): استحصد.
(١٠) احتراز من أن يبيعه من الشريك أو تكون الأرض للمشتري أو يشرط البقاء مدة معلومة يمكن حصده فيها، وكذا إذا لم يكن للبائع شريك وباع بعض زرعه من الغير، فإن ذلك يصح ولو لم يبلغ ذلك الزرع حد الحصاد. (وابل).