أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب الشروط المقارنة للعقد

صفحة 128 - الجزء 1

  يَجِبُ التَّسْلِيْمُ إِلَىْ مَوْضِعِ الْعَقْدِ وَلَا مَنْزِلِ الْمُشْتَرِيْ غَالِباً⁣(⁣١)، وَيُسَلِّمُ الشَّرِيْكُ بِحُضُوْرِ شَرِيْكِهِ أَوْ مَا فِيْ حُكْمِهِ⁣(⁣٢) وَإِلَّا ضَمِنَ إِنْ أَذِنَ، وَالْقَرَارُ عَلَى الْآخِرِ إِنْ جَنَى أَوْ عَلِمَ. وَيَنْفُذُ قَبْلَ الْقَبْضِ الْوَقْفُ وَالْعِتْقُ وَلَوْ بِمَالٍ، ثُمَّ إِنْ تَعَذَّرَ الثَّمَنُ فَلِلْبَائِعِ فَسْخُ مَا لَمْ يَنْفُذْ وَاسْتِسْعَاؤُهُ فِيْ النَّافِذِ بِالْأَقَلِّ، وَيَرْجِعُ عَلَى نَحْوِ الْمُعْتِقِ⁣(⁣٣).

  وَمَنْ أَعْتَقَ مَا اشْتَرَاهُ مِنْ مُشْتَرٍ لَمْ يَقْبِضْ صَحَّ إِنْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ بِإِذْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَوِ الثَّانِيْ مُسْلِّماً لِلثَّمَنِ، وَيَسْتَحِقُّ الْقَبْضَ بِالْإِذْنِ⁣(⁣٤) مُطْلَقاً⁣(⁣٥) أَوْ تَوْفِيْرِ الثَّمَنِ فِيْ الصَّحِيْحِ فَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ إِلَّا ذُوْ حَقٍّ، وَتَثْبُتُ بِالْقَبْضِ أَحْكَامُهُ غَالِباً⁣(⁣٦).

بَابُ الشُّرُوْطِ الْمُقَارِنَةِ لِلْعَقْدِ

  يُفْسِدُهُ صَرِيْحُهَا إِلَّا الْحَالِيَّ، وَمِنْ عَقْدِهَا مَا اقْتَضَى جَهَالَةً فِيْ البَيْعِ كَخِيَارٍ مَجْهُوْلٍ أَوْ لِمَجْهُوْلٍ، أَوْ فِيْ الْمَبِيْعِ كَـ: عَلَى إِرْجَاحِهِ، أَوْ عَلَى أَنَّهَا لَبِيْنٌ⁣(⁣٧) وَنَحْوُهُ⁣(⁣٨)، أَوْ فِيْ الثَّمَنِ كَـ: عَلَى إِرْجَاحِهِ، وَمِنْهُ: عَلَى حَطِّ قِيْمَةِ كَذَا مِنَ الصُّبْرَةِ،


(١) احتراز من أن يجهل المشتري موضع المبيع حال العقد فإنه يلزم البائع تسليم المبيع إِلَىْ موضع العقد، وكذا لو شرط عليه التسليم إِلَىْ موضع العقد ونحو ذلك. (وابل بتصرف).

(٢) أي: حكم الحضور، كإذن الشريك ولو غائباً أو إذن الإمام أو الحاكم أو منصوبهما حيث الشريك غائب غيبة يجوز معها الحكم عليه أو كان ممتنعاً من الإذن والحضور. (وابل).

(٣) وهو الواقف إن نوى الرجوع سواء كان المشتري موسراً أو معسراً. (وابل).

(٤) في (ب): بإذن البائع.

(٥) سواء كان العقد صحيحاً أو فاسداً. (وابل).

(٦) احتراز من بعض الصور فإنه لا يثبت فيها لقبض المبيع بعض الأحكام، وذلك نحو أن يشتري مكيلاً أو موزوناً بالتقدير كهذه الصبرة كل كذا بكذا أو على أنها كذا كل كذا بكذا ثُمَّ قبض المشتري المبيع قبض مثله فإنه لا يصح بيعه حَتَّى يعيد كيله بعد اللفظ بالشراء، فإذا أعيد فيه التقدير صح البيع. (وابل).

(٧) في (ب): لبون.

(٨) نحو اللبون: نحو أن يشترط كون الفرس جرياً - أي: شديد الجري - أو كون الجارية كثيرة الولادة أو نحو ذلك. (وابل).