(كتاب البيع)
  (فَصْلٌ) وَنَحْوُ إِنْشَاءِ(١) الفُضُوْلِيِّ غَالِباً(٢) - قِيْلَ: وَلَوْ فَاسِداً - يَنْفُذُ وَلَوْ قَصَدَ نَحْوُ الْبَائِعِ(٣) عَنْ نَفْسِهِ بِإِجَازَةِ مَنْ هِيَ لَهُ حَالَهَا، مَعَ بَقَاءِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَالْعَقْدِ، أَوْ إِجَازَتِهَا بِمُفِيْدٍ لِلتَّقْرِيْرِ وَإِنْ جَهِلَ حُكْمَهُ وَالْمِلْكُ لَا الْعَقْدَ، وَيُخَيَّرُ لِغَبْنٍ فَاحِشٍ(٤) جَهِلَهُ، وَلَا يَتَعَلَّقُ حَقٌّ بِفُضُوْلِيٍّ غَالِباً(٥). وَتَلْحَقُ آخِرَ الْعَقْدَيْنِ، وَيَنْفُذُ فِيْ نَصِيْبِ الْعَاقِدِ غَالِباً(٦).
  (فَصْلٌ): وَالتَّخْلِيَةُ قَبْضٌ فِيْ صَحِيْحٍ نَافِذٍ، وَفِيْ(٧) مَبِيْعٍ غَيْرِ مَعِيْبٍ وَلَا نَاقِصٍ بِلَا مَانِعٍ مِنْ أَخْذِهِ أَوْ نَفْعِهِ(٨) غَالِباً(٩). وَيُقَدَّمُ تَسْلِيْمُ الثَّمَنِ إِنْ حَضَرَ الْمَبِيْعُ، وَيَصِحُّ التَّوْكِيْلُ بِالْقَبْضِ وَلَوْ لِلْبَائِعِ، وَالْمُؤَنُ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَيْهِ غَالِباً(١٠)، وَلَا
(١) أراد بنحو الإنشاء: ما كان من الأفعال ناشئاً عن العقد أو من توابعه كقبض المبيع أو الثمن أو قبض الموهوب والهدية والقرض ونحو ذلك فإن الإجازة تلحق هذه الأشياء. (وابل).
(٢) احتراز من الاستهلاكات فإن الإجازة لا تلحقها، وهي الطلاق والعتاق والوقف ونحوها. (وابل).
(٣) أراد بنحو البائع فِيْ المنطوق المؤجر ونحوه، وبنحو المشتري فِيْ المفهوم: المستأجر والمتهب ونحوهما. (وابل).
(٤) «فاحش» غير موجود في (ب).
(٥) احتراز من صورة واحدة، وذلك حيث أجاز المالك وقد علم بقبض الفضولي للثمن فإنه حينئذ يتعلق به حق المطالبة، فيطالبه المجيز بالثمن ولا يطالب المشتري، فلو تلف لم يلزم المشتري إبداله. (وابل).
(٦) احتراز من صورة، وهي حيث يكون فِيْ بيع الشريك مضرة على سائر الشركاء، نحو أن يبيع أحد الشركاء جانباً من الأرض معيناً فإن بيعه لا ينفذ فِيْ ذلك إذا لم يجز الملاك؛ لأن فِيْ ذلك ضرراً عليهم. (وابل).
(٧) في (ب): في مبيع. بدون واو.
(٨) في (ب): أو من نفعه.
(٩) احتراز من أن يرضى المشتري بالمبيع المعيب أو بالناقص أو مع وجود المانع من أخذه أو نفعه فإن التخلية حينئذ تكون قبضاً. (وابل).
(١٠) احتراز من قطف العنب والرطب فإنه على المشتري، وكذا صب المكيال فإنه على المشتري، لا مَلْؤه فعلى البائع. (وابل).