أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

(باب الصرف)

صفحة 145 - الجزء 1

  بِخِلَافِ الصَّرْفِ، وَيَصِحُّ نَحْوُ الْحَطِّ⁣(⁣١) فَيْهِمَا غَالِباً⁣(⁣٢)، وَالسَّلَمُ⁣(⁣٣) بِلَفْظِ الْبَيْعِ كَالصَّرْفِ، لَا هُوَ بَأَيِّهِمَا وَلَا أَيُّهُمَا بِالْآخَرِ.

(بَابُ الصَّرْفِ)

  يُعْتَبَرُ فِيْهِ الْعَقْدُ بِلَفْظِهِ أَوْ أَيِّ أَلْفَاظِ الْبَيْعِ وَمَا مَرَّ غَالِباً⁣(⁣٤)، فَإِنِ اخْتَلَّ أَحَدُهَا لَمْ يَصِحَّ أَوِ الْحِصَّةُ فَيَتَرَادَّانِ⁣(⁣٥) مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنِ الْيَدِ، وَإِلَّا فَالْمِثْلُ فِيْ النَّقْدَيْنِ وَالْعَيْنُ فِيْ غَيْرِهِمَا مَا لَمْ تُسْتَهْلَكْ، فَإِنْ أَرَادَا تَصْحِيْحَهُ جَدَّدَا الْعَقْدَ بِشُرُوْطِهِ.

  (فَصْلٌ) وَمَتَى انْكَشَفَ فِيْ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ رَدِيْءُ عَيْنٍ أَوْ جِنْسٍ بَطَلَ بِقَدْرِهِ، إِلَّا أَنْ يُبْدَلَ النَّقْدُ فِيْ الْأَوَّلِ فِيْ مَجْلِسِ الصَّرْفِ، وَفِيْ الثَّانِيْ فِيْهِ مُطْلَقاً⁣(⁣٦) أَوْ فِيْ مَجْلِسِ الرَّدِّ إِنْ رَدَّ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ عَلِمَهُ فَيَلْزَمُ، وَلَا شَرَطَ رَدَّهُ فَافْتَرَقَا⁣(⁣٧) مُجَوِّزاً لَهُ أَوْ قَاطِعاً فَيَرْضَى أَوْ يَفْسَخُ، وَإِنْ⁣(⁣٨) كَانَ لِتَكْحِيْلٍ فُصِلَ إِنْ أَمْكَنَ وَبَطَلَ بِقَدْرِهِ، وَإِلَّا فَفِيْ الْكُلِّ غَالِباً⁣(⁣٩).

  (فَصْلٌ) وَلَا تُصَحِّحُهُ الْجَرِيْرَةُ وَنَحْوُهَا⁣(⁣١٠) إِلَّا مُسَاوِيَةً لِمُقَابِلِهَا، وَلَا يَصِحُّ


(١) أراد بنحو الحط الإبراء والإسقاط ونحوهما. (وابل).

(٢) احتراز من حط كل رأس المال فإنه لا يصح قبل القبض، وأما بعد قبضه فيصح. (وابل).

(٣) في (ب) بدل قوله «والسلم»: ويصح.

(٤) احتراز من: الملك من أيهما فلا يعتبر هنا كما مر وزيادة لفظة (غَالِباً) وإن قد فهم معناها مما تقدم فِيْ الربويات للتصريح فِيْ الباب. (وابل).

(٥) في (ج): ويترادان.

(٦) سواء شرط رده أو لم يشرط، علم أن فيه رديء أم لا. (وابل).

(٧) في (ج): وافترقا.

(٨) في (ب): فإن.

(٩) احتراز من أن يبدل فِيْ المجلس فإنه يصح سواء فيما يمكن فصله أو فِيْ غيره، ويحترز من أن يعلما قدر ذلك التكحيل بحيث لا يؤدي إِلَىْ جهل المتصارف فيه ولا تفاضله فِيْ المجلس الواحد فإنه يصح. (وابل).

(١٠) أراد بنحو الجريرة هو أن يشتري بالأقل سلعة من صاحب الأكثر ثُمَّ يبيعها منه بالأكثر. (وابل).