أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

(باب الصرف)

صفحة 146 - الجزء 1

  فِيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَيُّ تَصَرُّفٍ غَالِباً⁣(⁣١).

  (فَصْلٌ) وَإِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ خِلَافِ الْأَصْلِ، وَإِذَا قَامَتْ بِيِّنَتَا بَيْعِ الْأَمَةِ وَتَزْوِيْجِهَا اسْتُعْمِلَتَا، فَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَحْوُهُ⁣(⁣٢) بَقِيَتْ لِلْمَالِكِ، لَا عِتْقِهَا وَشِرَائِهَا فَالْعِتْقُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالشِّرَاءُ بَعْدَهُ إِنْ أُطْلِقَتَا. وَلِبَائِعٍ فِيْ نَفْيِ الْإِقْبَاضِ، وَلِلْمُسْلَمِ إِلَيْهِ فِيْ قِيْمَةِ رَأْسِ الْمَالِ بَعْدَ التَّلَفِ، وَفِيْمَا يَكُوْنُ كُلٌّ مُدَّعِياً وُمُدَّعىً⁣(⁣٣) كَنَحْوِ جِنْسِ الْمَبِيْعِ⁣(⁣٤) قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَا نَحْوُ بَيِّنَةٍ⁣(⁣٥) يَتَحَالَفَانِ وَيَبْطُلُ غَالِباً⁣(⁣٦)، فَإِنْ بَيَّنَا اسْتُعْمِلَتَا إِنْ أَمْكَنَ⁣(⁣٧) وَإِلَّا بَطَلَ. وَلِلْمُسْلَمِ إِلَيْهِ فِيْ نَفْيِ قَبْضِ الثَّمَنِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ. الْمَذْهَبُ: وَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ فِيْ قَدْرِهِ وَجِنْسِهِ وَنَوْعِهِ وَصِفَتِهِ قَبْلَ تَسْلِيْمِ الْمَبِيْعِ.


(١) احتراز من حط البعض أو إسقاطه فِيْ الجنسين المختلفين فإنه يصح؛ لأنه يجوز فيهما التفاضل. (وابل).

(٢) بأن نكلا جميعاً. (وابل).

(٣) في (ج): ومدعى عليه.

(٤) عينه ونوعه وصفته. (وابل).

(٥) علم الحاكم أو النكول.

(٦) احتراز من الزيادة فِيْ الصفة فإنه يجب على المشتري قبولها؛ للتسامح فِيْ ذلك. (وابل).

(٧) في (ب): فإن بينا فللمشتري إن أمكن عقدان.