أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الشفعة

صفحة 150 - الجزء 1

  وَلِلْمُشْتَرِيْ فِيْ قَدْرِ الثَّمَنِ وَجِنْسِهِ وَنَحْوِهِ⁣(⁣١)، وَلِلشَّفِيْعِ فِيْ قِيْمَةِ الْقِيْمِيِّ⁣(⁣٢) وَنَفْيِ الصَّفْقَتَيْنِ بَعْدَ: اشْتَرَيْتُهُمَا، وَإِذَا تَدَاعَوُا الشُّفْعَةَ حُكِمَ لِنَحْوِ الْمُبَيِّنِ⁣(⁣٣) ثُمَّ الْأَوَّلِ ثُمَّ الْمُؤَرِّخِ ثُمَّ تَبْطُلُ.


(١) كنوعه وصفته. (وابل).

(٢) في (ب) بدل «القيمي»: تالفه.

(٣) هو الحالف وحده أو الناكل خصمه ولا بينة رأساً. (وابل).