أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الشفعة

صفحة 149 - الجزء 1

  الزَّرْعِ⁣(⁣١) الثَّلَاثَةُ، وَلَهُ الْفَوَائِدُ الْأَصْلِيَّةُ إِنْ حُكِمَ لَهُ⁣(⁣٢) وَهْيَ مُتَّصِلَةٌ، وَإِلَّا فَلِلْمُشْتَرِيْ بِلَا شَيْءٍ غَالِباً⁣(⁣٣)، وَيَحُطُّ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ غَالِباً⁣(⁣٤).

  (فَصْلٌ) وَهْوَ فِيْ يَدِ الْمُشْتَرِيْ بَعْدَ الْحُكْمِ كَالْأَمَانَةِ وَبَعْدَ التَّسْلِيْمِ وَنَحْوِ الْقَبُوْلِ⁣(⁣٥) بِاللَّفْظِ كَالْمَبِيْعِ، فَيُسَلِّمُهُ مَنْ هُوَ فِيْ يَدِهِ وَإِلَّا فَغَصْبٌ غَالِباً⁣(⁣٦) إِلَّا لِقَبْضِ الثَّمَنِ وَلَوْ بَائِعاً مُسْتَوْفِياً، وَهْيَ هُنَا نَقْلٌ فِيْ الْأَصَحِّ.

  وَيُحْكَمُ لِلْمُوْسِرِ وَلَوْ فِيْ غَيْبَةِ الْمُشْتَرِيْ، وَيُمْهَلُ إِلَىْ عَشْرٍ، وَلَا تَبْطُلُ بِالْمَطْلِ إِلَّا لِشَرْطٍ. وَلِلْمُلْتَبِسِ مَشْرُوْطاً بِالْوَفَاءِ لِأَجَلٍ مَعْلُوْمٍ، وَلِطَالِبٍ وَلَوْ فِيْ غَيْبَةِ أَوْلَى، وَمَتَى طَلَبَ حُكِمَ لَهُ، وَهْوَ مَعَهُ كَالْمُشْتَرِيْ مَعَ الشَّفِيْعِ. وَلِلْوَكِيْلِ غَالِباً⁣(⁣٧).

  وَنَحْوُ الْحَطِّ⁣(⁣٨) مِنَ الْبَعْضِ يَلْحَقُ الْعَقْدَ. وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ خِلَافِ الْأَصْلِ،


(١) أراد بنحو الزرع الثوم والبصل والفجل وغير ذلك مما له حد ينتهي إليه، وكذا الثمر حيث الأشجار من المشتري واختار أخذ قيمتها وبقاء الثمر الذي فيها بالأجرة. (وابل).

(٢) «له» زيادة من (ب).

(٣) احتراز من صورتين: إحداهما: أن يكون الشفيع خليطاً فإن الفوائد الأصلية له إن شملها العقد وسواء كانت متصلة أو منفصلة؛ لأنه شريك فِيْ الأصل والفرع، وهذه مستثناة من قوله: (وإلا فللمشتري). الثانية: أن يكون الشفيع غير خليط وكانت الفوائد المنفصلة قد شملها العقد فإنها للمشتري لكن يحط بحصتها من الثمن، وهذه مستثناة من قوله: (بلا شيء).

(٤) احترازاً من أن ينقص في يد المشتري بآفة سماوية أو فعل الغير ولم يأخذ المشتري عوضاً فإنه لا يجب عليه حط شيء من الثمن. (وابل).

(٥) أراد بنحو القبول سؤال الشفيع التسليم والقبض من المشتري للثمن أو قبض الشفيع للمبيع فإنه قبول بعد أن يحصل من الآخر إيجاب. (وابل).

(٦) احتراز من أن يكون فِيْ يد المشتري بعد التسليم وتلف فإنه لا يلزمه القيمة وكذا الأجرة إن لم يستعمل؛ إذ حكمه حكم المبيع فِيْ يد البائع لا حكم المغصوب إلا فِيْ الإثم فقط. (وابل).

(٧) احتراز مما لو طلب المشتري يمين الموكل المتممة لشهادة الواحد أو المؤكدة للشهادة أو المردودة فإن الحاكم يؤخر الحكم حَتَّى يحضر الموكل ويحلف المتممة أو المؤكدة أو المردودة، ويحترز أيضاً من المعسر فإنه لا يحكم له بالشفعة ولو تغيب بعد طلبه حَتَّى أيسر؛ لأن مجرد الإعسار كاف فِيْ إبطال الشفعة. (وابل بتصرف).

(٨) أراد بنحو الحط الإبراء والإسقاط من البعض. (وابل).