كتاب الإجارة
  غَالِباً(١)، فَإِنْ تَعَذَّرَ لِعَارِضٍ فَقَبْلَ الْقَبْضِ تَبْطُلُ وَبَعْدَهُ إِنْ لَمْ يَفْسَخْ أَصْلَحَ نَحْوُ الْمَالِكِ(٢) وَإِلَّا سَقَطَتْ(٣) أَوِ الْحِصَّةُ. وَإِذَا عَقَدَ لِاثْنَيْنِ فَلِلْأَوَّلِ إِنْ عُلِمَ، وَإِجَازَتُهُ الثَّانِيَ(٤) لِلْمَالِكِ فَسْخٌ لَا إِمْضَاءٌ، وَلِنَفْسِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ تَصِحُّ لِمِثْلٍ بِمِثْلٍ كَكُلِّ مُسْتَأْجِرٍ غَالِباً(٥)، وَحَيْثُ الثَّانِيْ لِلْأَوَّلِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَأَجَازَ فَلِنَفْسِهِ أَوْ أَطْلَقَ صَحَّ مُطْلَقاً(٦) وَإِلَّا فَلَغْوٌ، وَإِنْ جُهِلَ فَلِلْقَابِضِ ثُمَّ لِنَحْوِ الْمُقَرِّ لَهُ(٧)، وَإِلَّا اشْتَرَكَا إِلَّا لِمَانِعٍ.
  وَلَا تَصِحُّ لِمُسْتَقْبَلٍ إِلَّا فِيْ الْأَعْمَالِ، وَمَا تَعَيَّبَ تُرِكَ فَوْراً وَإِلَّا كَانَ رِضاً غَالِباً(٨)، وَمِنْهُ نَحْوُ نُقْصَانِ مَاءِ الْأَرْضِ(٩) الْمُؤَثِّرِ فِيْ الزَّرْعِ، وَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَلَمَّا يُحْصِدِ الزَّرْعُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ(١٠) بِلَا تَفْرِيْطٍ بِقِيَ بِالْأُجْرَةِ.
  (فَصْلٌ) وَمَنْ أَجَّرَ حَامِلاً لِمَحْمُوْلٍ مُعَيَّنَيْنِ أَوِ الثَّانِيَ ضُمِنَ، وَلَهُ إِبْدَالُ
(١) احتراز من اشتراط كون الأجرة مقبوضة فإنه لا يشترط هنا، بخلاف التخلية فِيْ المبيع فإنها لا تكون قبضاً إلا حيث الثمن مقبوض.
(٢) وهو المتولي ذلك. (وابل).
(٣) في (ب): نحو المالك وسقطت.
(٤) «الثاني» ليس في (ب).
(٥) احتراز من صورتين إحداهما: تأجير المستأجر من المؤجر فإنه لا يصح، والصورة الثانية: التأجير للمؤجر إِلَىْ غير المالك بأكثر مع إذن المالك أو زيادة زادها المستأجر فإن ذلك يصح، وهذه مستثناة من المفهوم. (وابل).
(٦) سواء كان بأكثر أو لأكثر. (وابل).
(٧) أراد بنحو المقر له من حلف دون صاحبه أو نكل خصمه دونه ولم يقر المالك لأيهما. (وابل).
(٨) احتراز من أن يخشى تلف نفسه إن ترك فإن استمراره لا يكون رضا. (وابل).
(٩) أراد بالنحو ما كان يلحق المنفعة التي استؤجرت العين لأجلها نقصان كذهاب بعض تراب الأرض المستأجرة للزرع وتخريق الفئران الأرض المستأجرة للزرع، وكالديدان التي فِيْ تراب الأرض ونحو ذلك. (وابل).
(١٠) وهو الثمر لما يبلغ حد الانتفاع، أو استأجر سفينة ليعبر عليها فانقضت المدة ولما ينقطع البحر وكان ذلك بلا تفريط منه. (وابل).