باب إجارة الآدميين
  حَامِلِهِ، وَعَلَيْهِ إِنْ تَعَذَّرَ وَلَوْ دُوْنَهُ غَالِباً(١)، وَالسَّيْرُ مَعَهُ، وَلَا يُحَمِّلُ غَيْرَهُ، وَإِذَا امْتَنَعَ الْمُسْتَأْجِرُ وَلَا حَاكِمَ فَلَا أُجْرَةَ، وَالْعَكْسُ إِنْ عُيَّنَ الْحَامِلُ وَحْدَهُ غَالِباً(٢).
  وَيَضْمَنُ غَالِباً(٣) الْكُلَّ بِكُلِّ مُخَالَفَةٍ وَزَائِدَ الْأُجْرَةِ، وَبِالْإِهْمَالِ. وَمَنِ اكْتَرَى مِنْ مَوْضِعٍ لِيَحْمِلَ مِنْ آخَرَ إِلَيْهِ فَامْتَنَعَ أَوْ فَسَخَ قَبْلَ الْأَوْبِ لَزِمَتْ فِيْمَا مُكِّنَ فِيْهِ وَخُلِّيَ.
بَابُ إِجَارَةِ الآدَمِيِّيْنَ
  (فَصْلٌ) ذِكْرُ الْمُدَّةِ وَحْدَهَا خَاصِّيِّةُ الْخَاصِّ، وَالْعَمْلِ وَحْدَهُ خَاصِّيَّةُ الْمُشْتَرَكِ، فَإِنْ ذُكِرَا مَعاً فَبِجِنْسِ الْعَمَلِ خَاصٌّ مُطْلَقاً(٤) وَالْعَمَلُ صِفَةٌ لِلْمُدَّةِ، وَبِعَيْنِهِ مُشْتَرَكٌ مُطْلَقاً(٥) وَالْمُدَّةُ صِفَةٌ لِلْعَمَلِ، وَمِنْهُ نَحْوُ الْأَرْبَعَةِ غَالِباً(٦).
(١) احترازاً من صور، إحداها: حيث تكون اليد على المحمول لغير المؤجر ومن فِيْ حكمه فإن المحمول غير مضمون عليه.
الثانية: حيث المتلف غالب فإنه لا يضمن؛ ولذلك حذف قوله فِيْ الأزهار: «إلا من الغالب»، وهاتان الصورتان محترز عنهما من الجملة الأولى، وهي قوله: ضمن.
الصورة الثالثة: حيث حصل بالإبدال مخالفة للصفة الأولى وحصل بذلك تفويت غرض على المالك، نحو أن يبدل بحامل يحمل دفعات والأول كان يحمل دفعة فإن ذلك لا يلزم المكتري، وهذا حيث تعين الحامل مع المحمول. وأما لو تعينت الأحمال فقط فله الإبدال ولو فات الغرض. (وابل).
(٢) احتراز من أن يشرط المستأجر على المؤجر السير مع الحامل أو ثُمَّ عرف بذلك فإنه يلزمه ويتبعه ضمان المحمول. ويحترز من أن يحمل أكثر من المعين قدراً أو صفة فإنه ليس له ذلك. (وابل).
(٣) يعني أن الضمان فِيْ الثلاث الصور فِيْ أغلب الأحوال، فيحترز فِيْ الأولتين من المخالفة إِلَىْ مثل الحمل أو المسافة قدراً وصفة فلا ضمان للعين ولا للأجرة. ويحترز من أن يحمل المالك تلك الزيادة. ويحترز من أن تكون الزيادة يسيرة لا تؤثر فلا ضمان إجماعاً. ويحترز فِيْ الإهمال من أن يهملها فتتلف وكان وقوفه لا ينجيها ولم يتمكن من إيداعها فإنه لا يضمن. (وابل).
(٤) سواء تقدمت المدة أم تأخرت، وسواء ذكر فِيْ الكلام لفظ على أو فِيْ أو لا. (وابل).
(٥) سواء كان ذلك فِيْ الأربعة أم فِيْ غيرها، ذكر فِيْ الكلام لفظة على أو فِيْ أو لا، وسواء تقدم ذكر العمل على المدة أم تأخر، وسواء عرفت أم لا. (وابل).
(٦) احتراز من الحاضنة فإن لها من أحكام الخاص أنها لا تشرك فِيْ العمل واللبن وإذا تعيبت فسخت. (وابل).