أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الإجارة

صفحة 157 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَلَا يَسْتَحِقُّ الْمُتَبَرِّعُ الْأُجْرَةَ بَلِ الْأَجِيْرُ حَيْثُ عَمِلَ عَنْهُ، وَلَا [نَحْوُ⁣(⁣١)] الْأَجِيْرِ حَيْثُ بَطَلَ عَمَلُهُ أَوْ خَالَفَ فَيُؤْخَذُ وَلَا أُجْرَةَ غَالِباً⁣(⁣٢)، وَتَلْزَمُ مَنْ رُبِّيَ فِيْ غَصْبٍ مُتَصَرِّفاً أَوْ حُبِسَ بِالتَّخْوِيْفِ⁣(⁣٣) وَيَرْجِعَانِ، وَمُسْتَعْمِلَ نَحْوِ⁣(⁣٤) الصَّغِيْرِ فِيْ غَيْرِ مُعْتَادٍ، وَيَقَعُ عَنْهَا إِنْفَاقُ الْوَلِيِّ بِنِيَّتِهَا وَلَوْ مُتَقَدِّمَةً [المُؤَيَّدُ بِاللهِ⁣(⁣٥)] وَلَوْ أَباً، وَمُسْتَعْمِلَ الْكَبِيْرِ مُكْرَهاً، وَالْعَبْدُ كَالصَّغِيْرِ، وَيضْمَنُ الْمُكْرهُ غَالِباً⁣(⁣٦).

  (فَصْلٌ) وَقَدْ يَجِبُ الْاسْتِئْجَارُ وَالْعَمَلُ حَيْثُ يَكُوْنُ أَصْلُ الْوُجُوْبِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَيَتَعَيَّنُ الْأَجِيْرُ كَحَفْرِ قَبْرٍ وَنَحْوِهِ⁣(⁣٧)، وَيُنْدَبَانِ فِيْ الْمَنْدُوْبِ مِنْهُمَا، وَيُكْرَهَانِ كَذَلِكَ، عَنِ الْقَاسِمِ: أَوْ فَاسِداً، وَيَحْرُمَانِ فِيْ الْوَاجِبِ أَوِ الْمَحْظُوْرِ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا غَالِباً⁣(⁣٨)، وَيُبَاحُ مَا عَدَا ذَلِكَ، وَلَا يَخْتَلِفُ حُكْمُ الْأُجْرَةِ إِلَّا فِيْ الرَّابِعِ.


(١) ما بين المعقوفين من (ب، ج). وأراد بالنحو الدابة إذا جمحت من الطريق فردته فلا أجرة لأنها نقضت عملها. (وابل).

(٢) احترازاً من أن يقع بالمخالفة نقص المعمول فيه فوق نصف قيمته فإنه لا يؤخذ حتماً، بل يثبت الخيار إن شاء أخذه وأرش ما نقص إن كان فيه نقص، وإن شاء ضمنه قيمته قبل الصبغ. وهذا الاحتراز راجع إِلَىْ قوله: «فيؤخذ». وأما إذا كان النقص النصف فما دون فلا خيار، بل يثبت الأرش، ويحترز أيضاً من المقصور إذا ألقته الريح وهي غير غالبة ونحو ذلك فإنه لا يتحتم عليه أخذه، بل يخير على قول الهادي #. (وابل بتصرف).

(٣) في (ج): بتخويفٍ.

(٤) أراد بنحو الصغير المجنون. (وابل).

(٥) ما بين المعقوفين من (ب، ج).

(٦) راجع إِلَىْ المنطوق والمفهوم من قوله: «ويضمن المكره»، فيحترز فِيْ المنطوق من أن يتلف العبد بعد تمام العمل حيث لم ينتقل؛ لأن المكره كذلك إنما يضمن حيث تلف تحت العمل. ويحترز من أن يكون مأموراً من جهة سيده بالعمل للمكره فإنه لا ضمان على المكره؛ لأنه ليس له الامتناع بعد أمر سيده. ويحترز فِيْ المفهوم من أن يكون العبد محجوراً واستعمله فيما ينتقل فيه وكان له أجرة فإنه يضمن، وهذا الاستثناء من مفهوم قوله: «ويضمن المكره». (وابل).

(٧) أراد بالنحو تقريب الأحجار وحمل الميت وإدلائه إِلَىْ القبر. (وابل).

(٨) احترازاً من استئجار المجاهدين على الجهاد فإنه يصح إذا لم يمكن جهاد المجاهدين إلا بأجرة، وكذا المشهود له إذا لم يتمكن من الوصول إِلَىْ حقه إلا ببذل مال للشاهد فإنه يجوز الاستئجار والعمل حيث يجب أخذ الأجرة. ويحترز من استئجار الولي على عقد النكاح حيث يجب فإنه =