أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الإجارة

صفحة 156 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَلَا تَسْقُطُ بِجَحْدِ نَحْوِ الْمَعْمُوْلِ فِيْهِ⁣(⁣١) غَالِباً⁣(⁣٢)، وَتَسْقُطُ بِتَرْكِ الْمَقْصُوْدِ كَمَا مَرَّ. وَمَنْ خَالَفَ فِيْ صِفَةٍ لِلْعَمَلِ وَلَوْ بِالْمُدَّةِ بِلَا اسْتِهْلَاكٍ فَلَهُ الْأَقَلُّ غَالِباً⁣(⁣٣).

  (فَصْلٌ) وَتَخْتَصُّ بِالْفَسْخِ بِالْعُذْرِ، وَمِنْهُ مَرَضُ مَنْ لَا يَقُوْمُ بِهِ إِلَّا الْأَجِيْرُ، وَالْحَاجَةُ إِلَىْ الْمُؤَجَّرِ أَوْ ثَمَنِهِ، وَمَنْعُ وَاجِبٍ، وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِمَا غَالِباً⁣(⁣٤)، وَلَا بِجَهْلِ قَدْرِ نَحْوِ كِتَابٍ⁣(⁣٥) وَمَسَافَةِ جِهَةٍ ذُكِرَ فِيْهِ مَشْهُوْرُ اللَّقَبِ لِنَحْوِ الْبَرِيْدِ⁣(⁣٦) وَالنَّاسِخِ.


= أجرة المثل، وهو حيث كان المستأجر مجنوناً أو صغيراً أو مملوكاً غير مأذونين وكان المؤجر أو الأجير مكلفاً غير مغرور فإنه لا أجرة. ويحترز مما لو كانت المنفعة مما لا يصح تملكها كأن تكون واجبة أو محظورة فإن الإجارة فِيْ ذلك باطلة كما تقدم، ولا تلزم الأجرة رأساً.

والصورة الثانية: فِيْ الفاسدة فإنها قد لا تستحق أجرة المثل، بل الأقل منها ومن المسمى، وهي حيث كان الفساد طارئاً، لكنه لا يتصور هذا الفساد إلا فِيْ المضاربة. ويحترز فِيْ الثانية أيضاً من بعض أحكام الصحيحة فإنه لا ينعكس فِيْ الفاسدة والباطلة، بل يثبت فيهما مطرداً، وهو أن الأجرة تستحق بتسليم العمل فِيْ الأعمال واستيفاء المنافع فِيْ الأعيان كالصحيحة. (وابل بتصرف).

(١) أراد بنحو المعمول المحمي والمرعي إذا جحده الراعي والحامي، ونحو ذلك. (وابل).

(٢) احتراز من أن يعمل بعد الجحد فِيْ الإجارة الفاسدة فإنه لا يستحق أجرة؛ لأنه قد صار متبرعاً. (وابل).

(٣) احتراز من أن يخالف الأجير فِيْ المدة لتهوين أو عكسه ولم يفت على المستأجر بذلك غرض فإنه يستحق المسمى مطلقاً ونحو ذلك. (وابل).

(٤) احترازاً من أن يؤجر وقفاً ينتقل بعد موته إِلَىْ من بعده بالوقف فإنه يبطل تأجير الأول.

ويحترز أيضاً من الأجير الخاص فإنه إذا مات لم يكن لوارثه أن يعمل عمله ولا عليه، وأما المستأجر له فلا تبطل الإجارة بموته. ويحترز من الأجير المشترك فإنه إذا مات لم يلزم ورثته العمل، بل يجوز لهم الفسخ. (وابل).

(٥) أراد بنحو الكتاب نسج هذا الغزل وغزل هذا القطن أو كذا رطلاً وهو جاهل لذلك. (وابل).

(٦) أراد بنحو البريد المؤجر لعبده وبهيمته ونحو ذلك. (وابل).