(باب المزارعة)
  الْأُجْرَةُ، وَيَجُوْزُ التَّرَاضِيْ بِمَا عَقَدَا. وَبَذْرُ الْغَصْبِ اسْتِهْلَاكٌ غَالِباً(١) فَيَطِيْبُ النَّابِتُ وَيُعَشِّرُهُ، كَمَا لَوْ غَصَبَ الْأَرْضَ وَالْبَذْرُ لَهُ.
  (فَصْلٌ) وَصَحِيْحُ الْمُغَارَسَةِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَغْرِسُ [له(٢)] مَا يَمْلِكُهُ كَشِبْهِهَا غَالِباً(٣)، وَيَحْفِرُ وَيُصْلِحُ بِأُجْرَةٍ وَلَوْ بِجُزْءٍ مِنْ نَحْوِ الْأَرْضِ(٤) بِشُرُوْطِ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَفَاسِدٌ وَإِنِ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ. وَمَا وُضِعَ بِتَعَدٍّ وَلَوْ تُنُوْسِخَ فَأُجْرَتُهُ وَإِعْنَاتُهُ عَلَى الْوَاضِعِ. وَإِذَا انْفَسَخَتِ الْفَاسِدَةُ فَكَمَا مَرَّ غَالِباً(٥).
  (فَصْلٌ) وَصَحِيْحُ الْمُسَاقَاةِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ لِإِصْلْاحِ الْغَرْسِ كَمَا مَرَّ غَالِباً(٦). وَتُؤْخَذُ الْمُبَاذَرَةُ مِمَّا مَرَّ. وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ خِلَافِ الْأَصْلِ، وَلِذِيْ الْيَدِ عَلَى الْأَرْضِ فِيْ الْبَذْرِ مَعَ الْإِمْكَانِ.
(١) أراد بغَالِباً الاحتراز من صورتين: إحداهما: أن يبذر الغاصب بالغصب ثُمَّ يسقيه المطر. الثانية: أن يبذر به شخص ويسقيه آخر؛ فإن البذر فيهما يبقى على ملك صاحبه. (وابل).
(٢) زيادة من (ب، ج).
(٣) احترازاً مما خصه الإجماع أنه على الأجير كالخيط فِيْ حق الخياط والحبر فِيْ حق النساخ ... إلخ، ويحترز من أن يستأجر رب الأرض الغارس على غرس أشجار يملكها الغارس فِيْ أرض المستأجر، وتكون الأرض والشجر بينهما، فهذه الصورة تصح وتكون بيعاً وإجارة. (وابل).
(٤) أراد بنحو الأرض جزءاً من الشجر أو الثمر الصالح. (وابل).
(٥) احترازاً من أن تكون الغروس من الغارس وكان قد شرط عليه مالك الأرض قلعها متى تشاجرا وجب عليه القلع من دون خيار ولا أرش. (وابل).
(٦) احترازاً من أن يكون الماء الذي يسقى به الغرس غير مملوك للساقي بل مباح وكان الإصلاح به بالإجراء فإن الإجارة تصح عند الهدوية والمؤيد بالله مع أن الماء غير مملوك للمستأجر، وأما إذا كان لا يمكن الإصلاح إلا بالنزح صح عند المؤيد بالله لا عند الهدوية؛ لأنه يملكه الناقل، وهو لا يصح على ما يملك من الماء وهو معدوم، أو موجود وهو مجهول، لا معلوم فيصح فيكون بيعاً وإجارة. (وابل).