أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب الإحياء والتحجر

صفحة 160 - الجزء 1

بَابُ الإِحْيَاءِ وَالتَّحَجُّرِ

  يَجُوْزَانِ لِلْمُسْلِمِ فِيْ مَوَاتٍ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ غَالِباً⁣(⁣١).

  (فَصْلٌ) فَالْأَوَّلُ بِنَحْوِ حَرْثٍ أَوْ زَرْعٍ⁣(⁣٢) أَوْ نَحْوِ امْتِدَادِ⁣(⁣٣) نَحْوِ كَرْمٍ⁣(⁣٤) أَوْ نَحْوِ حَائِطٍ⁣(⁣٥) وَحَابِسِ⁣(⁣٦) مَاءٍ، وَبِحَفْرٍ وَلَوْ لِمَعْدِنٍ مَعَ قَصْدِ الْفِعْلِ، فَيَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ، وَلَا يَصِحُّ فِيْهِ وَفِيْ نَحْوِهِ⁣(⁣٧) الْاسْتِئْجَارُ وَنَحْوُهُ⁣(⁣٨)، بَلْ يَمْلِكُهُ الْفَاعِلُ، وَفِيْ الْإِكْرَاهِ الْخِلَافُ.

  وَالثَّانِيْ بِنَحْوِ⁣(⁣٩) نَصْبِ الْأَحْجَارِ فِيْ الْجَوَانِبِ بِنِيِّةِ الْأَوَّلِ، وَلَا يَثْبُتُ بِهِ إِلَّا


(١) احتراز مما يتعلق به حق لغير معين فإنه يجوز إحياؤه بإذن الإمام، وهو قول المؤيد بالله والإمام يحيى وأبي حنيفة، وقواه فِيْ البحر، لكن إن كان ذلك الحق قد تحول عن موضعه، نحو أن يتحول مجرى الماء عن الوادي، وإن لم يكن كذلك لم يجز إلا بالشروط الثلاثة، وهي: بإذن الإمام، وعدم المضرة على المسلمين، وأن يكون لمصلحة عامة كمسجد أو إمام أو مدرس. ويحترز مما الحق فيه لمعين فإنه يجوز إحياؤه بإذن الإمام، وذلك حيث يتحجر رجل أرضاً ولا يحييها ثلاث سنين. (شرح بهران).

(٢) أراد بنحو الحرث التنقية للأرض وإزالة الخمر منها حَتَّى تصلح للزرع وإن لم يزرع. (وابل). وأراد بنحو الزرع الغرس ونحو ذلك. (وابل).

(٣) أراد بنحو الامتداد النار إذا أحرق شجرة وتعدى الحريق إِلَىْ غيرها مع قصد الفعل فإن هذا يفيد الملك (وابل).

(٤) أراد بنحو الكرم سائر الأشجار. (وابل).

(٥) أراد بنحو الحائط الخندق القعير والفرجين ونحوه المانع.

(٦) في (ب): أو حابس.

(٧) أراد بنحو الإحياء هو أن يستأجر من يصطاد له أو يحتش له أو يحتطب له ونحو ذلك. (وابل).

(٨) أراد بنحو الاستئجار الشركة والتوكيل فلا يصح ذلك. (وابل).

(٩) أراد بالنحو هو أن يجعل خندقاً غير قعير أو يلف أغصان الأشجار بعضها إِلَىْ بعض أو يجعل علماً في الجوانب مثل أن يجعل فيها بياضاً من نورة أو جص أو نحو ذلك فإنه يصير متحجراً لما وراء ذلك. (وابل).

(*) - في (ب): والثاني بنصب نحو الأحجار.