باب المضاربة
  (فصل) وَيَدْخُلُهَا التَّوْقِيْتُ وَكَذَا التَّعْلِيْقُ وَالْقَصْرُ غَالِباً(١)، وَلَهُ فِيْهَا كُلُّ تَصَرُّفٍ غَالِباً(٢).
  (فَصْلٌ) وَ [نَحْوُ(٣)] مُؤَنِ الْمَالِ وَالْعَامِلِ مُشْتَغِلاً بِهَا مِنْ نَحْوِ رِبْحِهِ(٤)، ثُمَّ مِنْ رَأْسِهِ حَسَبَ الْعَادَةِ غَالِباً(٥)، وَالْقَوْلُ لَهُ فِيْ نَحْوِ مَا أَنْفَقَ(٦) [مِنْ مَالِهِ(٧)] بِنِيَّةِ الرُّجُوْعِ مَعَ الْبَقَاءِ، وَلَا خُسْرَ قَبْلَ تَصَرُّفٍ، وَكَذَا الرِّبْحُ، وَتُمْلَكُ الْحِصَّةُ بِظُهُوْرِهِ، وَتَسْتَقِرُّ بِالْقِسْمَةِ مَعَ اسْتِمْرَارِهِ، وَلَا يَنْفَرِدُ الْعَامِلُ بِأَخْذِ حِصَّتِهِ.
  (فَصْلٌ) وَلِلْمَالِكِ نَحْوُ(٨) شِرَاءِ سِلَعِ الْمُضَارَبَةِ مِنَ الْعَامِلِ فَقَطْ، وَكَذَا بَيْعُهَا غَالِباً(٩)، وَزِيَادَةٌ مَعْلُوْمَةٌ عَلَى مَالِهَا مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ زَادَ أَوْ نَقَصَ بَعْدَ تَصَرُّفٍ
(١) احتراز من أن يشرط شرط يخالف موجبها، نحو أن يشرط دينار من الربح لأحدهما، وكذا لو شرط أن يأكل من المال فِيْ غير السفر، أو أن الوضيعة عليهما، فهذا كله وما أشبهه يفسد العقد، وهذا الاحتراز راجع إِلَىْ قوله: «وكذا التعليق». ويحترز أيضاً من أن يقول المالك للعامل: لا تبع إلا من فلان فإن هذا يفسد المضاربة. ويحترز أيضاً من أن يقول: على أن لا تبيع إلا بنسأ فإن له أن يبيع بالنقد ولا يلزم القصر، والاحتراز فِيْ هاتين الصورتين راجع إِلَىْ قوله: «والقصر». (وابل).
(٢) احترازاً من الخلط والمضاربة فلا يجوزان مع عدم التفويض، وأما معه فيجوزان. ويحترز من القرض والسفتجة فلا يجوزان إن لم يجر بهما العرف ولا أذن المالك بهما. (وابل).
(٣) زيادة من (ب، ج): وأراد بنحو مؤن المال نقصه فإنه يجبر من ربحه ثم من رأسه إلا ما احترز به في غالباً. (وابل).
(٤) أراد بنحو الربح نتاج الحيوان ولبنه وصوفه ونحو ذلك. (وابل).
(٥) احترازاً من أن يكون النقص قبل التصرف فإنه لا يجبر، بل يصير كأن المضاربة فيما بقي. ويحترز من أن يكون العامل مشتغلاً بها وبغيرها كتجارة أخرى أو بعض أعمال الحج فإنه لا يلزم إلا قدر حصة الاشتغال بها مع أنه يصدق أنه مشتغل بها. ويحترز من أن تكون مؤن العامل تستغرق أكثر رأس المال فإنه ليس له ذلك. (وابل).
(٦) أراد بالنحو ما اقترضه لها وما سلمه من جباء ونحوه، وكذا الخسر. (وابل).
(٧) زيادة من (ب، ج).
(٨) أراد بنحو الشراء الاستئجار وكذا اتهابه منه بعوض ونحو ذلك. (وابل بتصرف).
(٩) احترازاً من أن يأذن العامل للمالك بالبيع من غيره فإنه يجوز. ويحترز من أن لا يفقد الربح فليس للمالك البيع من العامل، ويحترز أيضاً من أن يكون قد ظهر فِيْ المال ربح فإنه لا يجوز بيع =