أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الإجارة

صفحة 163 - الجزء 1

  كَالْإِذْنِ⁣(⁣١) بِاقْتِرَاضٍ مَعْلُوْمٍ لَهَا، وَيَدْخُلُ فِيْ مَالِهَا مَا اشْتُرِيَ بَعْدَ عَقْدِهَا بِنِيَّتِهَا أَوْ بِمَالِهَا بِلَا نِيَّةٍ، وَلَا يَزِدِ [الْعَامِلُ⁣(⁣٢)] فِيْ نَحْوَيْ ثَمَنِ مُشْتَرىً لَهَا وَلَا مَبِيْعٍ⁣(⁣٣)، وَلَا يَنْقُصْ وَإِلَّا لَزِمَهُ غَالِباً⁣(⁣٤).

  وَلَا يَنْعَزِلُ بِغَبْنٍ مُعْتَادٍ، وَشِرَاءِ مَنْ يَعْتِقُ بِهِ، وَفِيْ الضَّمَانِ تَفْصِيْلٌ وَخِلَافٌ، وَمَنْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ، وَلَا بِمُخَالَفَةٍ⁣(⁣٥) فِيْ الْحِفْظِ، وَفِيْ غَيْرِهِ تَفْسُدُ، وَيَضْمَنُ النَّاقِصَ فِيْهِمَا لَا لِلْخُسْرِ⁣(⁣٦) كَكُلِّ فَسَادٍ، وَلَا بِإِعَانَةِ الْمَالِكِ لَهُ، وَلَا بِعَزْلِهِ وَالْمَالُ يُجَوَّزُ الرِّبْحُ فِيْهِ.

  (فَصْلٌ) وَفَسَادُهَا الْأَصْلِيُّ يُوْجِبُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ. الْمَذْهَبُ: وَالطَّارِئُ الْأَقَلَّ حَيْثُ رَبِحَ وَأَجَازَهُ.

  (فَصْلٌ) وَتَبْطُلُ وَنَحْوُهَا⁣(⁣٧) بِنَحْوِ مَوْتِ الْمَالِكِ⁣(⁣٨)، فَيَجِبُ الرَّدُّ وَإِلَّا فَغَاصِبٌ غَالِباً⁣(⁣٩) إِلَّا مَا جَوَّزَ فِيْهِ رِبْحٌ فَيَبِيْعُهُ بِوَلَايَةٍ، وَلَا يَلْزَمُهُ تَعْجِيْلٌ مُخِلٌّ عَادَةً،


= المال كله من العامل، وأما ما عدا حصته من الربح فيجوز، وغَالِباً راجع إِلَىْ قوله: «وكذا بيعها فقط». ولذلك فصله. (وابل بتصرف).

(١) الأصل: كالأول، والتصحيح من (ب، ج). وزاد قبلها في (ب): لا ما تلف قبل التصرف.

(٢) زيادة من (ب، ج).

(٣) أراد بنحو الثمن الأجرة، فلا يزيد فِيْ أجرة ما استأجره للمضاربة، وكذا لا يزيد فِيْ عوض الهبة وعوض الهدية ونحو ذلك، وأراد بنحو المبيع العين المؤجرة فلا يزد فيما أجره من مال المضاربة، وكذا لا يزد فيما وهبه بعوض، ولا يزيد فيما أهداه، وذلك حسب العوض وحسب العرف. (وابل).

(٤) احترازاً من أن تكون الزيادة والنقص لمصلحة تعود على المال، نحو أن يكون ذلك على طريق التفادي أو العرف جار به أو نحو ذلك. (وابل).

(٥) في (ب، ج): بمخالفته.

(٦) في (ج): الخسر.

(٧) وهو الإعارة والإيداع والوكالة والشركة. (وابل).

(٨) أراد بنحو موت المالك الردة مع اللحوق، وكذا جنونه. (وابل).

(٩) احتراز من أن لا يتمكن من الرد فإنه لا يثبت له حكم الغاصب؛ إذ الغاصب ضامن وإن لم يتمكن من الرد. (وابل).