باب شرك المكاسب بين أهل ملة
كِتَابُ الشِّرْكَةِ
بَابُ شِرَكِ الْمَكَاسِبِ بَيْنَ أَهْلِ مِلَّةٍ
  هِيَ أَرْبَعٌ: الْمُفَاوَضَةُ: أَنْ يُحْضِرَ حُرَّانِ مُكَلَّفَانِ كُلَّ نَقْدِهِمَا السَّوَاءِ، [ويخلطا(١)] وَيَعْقِدَاهَا غَيْرَ مُفَضِّلَيْنِ، فَيَصِيْرُ كُلٌّ(٢) فِيْهَا وَكِيْلاً لِلْآخَرَ وَكَفِيْلاً، وَفِيْ نَحْوِ غَصْبٍ(٣) اسْتُهْلِكَ حُكْماً وَكَفَالَةٍ بِنَحْوِ مَالٍ(٤) عَنْ أَمْرِ الْأَصْلِ خِلَافٌ.
  (فَصْلٌ) وَمَتَى حَدَثَ مُوْجِبُ تَفَاضُلٍ مُسْتَقِرٍّ صَارَتْ عَنَاناً.
  الْعَنَانُ: وَهْيَ(٥) عَقْدُ جَائِزَيْ تَصَرُّفٍ عَلَى مَالٍ مَعْلُوْمٍ مُشْتَرَكٍ [بينهما(٦)] فَيَتْبَعُهُ الْخُسْرُ، وَكَذَا الرِّبْحُ غَالِباً(٧)، وَلَا يَلْزَمُ أَحَدَهُمَا مَا لَزِمَ الْآخَرَ وَنَحْوُهُ(٨) غَالِباً(٩).
  الْوُجُوْهُ: أَنْ يُوَكِّلَ كُلٌّ مِنْ جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ صَاحِبَهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ جُزْءاً مَعْلُوْماً فِيْمَا اسْتَدَانَ أَوِ اشْتَرَىْ وَيَتَّجِرَ فِيْهِ، وَهْيَ كَالْعَنَانِ غَالِباً(١٠).
  الْأَبْدَانُ: أَنْ يُوَكِّلَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ أَنْ يَعْمَلَ وَيَتَقَبَّلَ عَنْهُ فِيْ قَدْرٍ مَعْلُوْمٍ مِمَّا
(١) زيادة من (ب، ج).
(٢) في (ب): كل واحد منهما. وفي (ج): كل واحد من الشريكين.
(٣) أراد بنحو الغصب ما ملكه أحدهما بالخلط. (وابل).
(٤) أراد بنحو المال: العمل ونحوه، يعني حيث كفل بهما. (وابل).
(٥) «وهي» غير موجود في (ب).
(٦) زيادة من (ب، ج).
(٧) احتراز من أن يشرطا تفضيل العامل فإن الربح يتبع الشرط. (وابل).
(٨) أي: نحو اللزوم، وهو أن لا يطالب أحدهما بما لزم الآخر؛ إذ ليس بوكيل له إلا فيما يخصه من نصف أو ثلث. (وابل).
(٩) احتراز من الرجوع فإنه يثبت بينهما، فيرجع كل واحد منهما على صاحبه بما لزمه؛ إذ هو وكيل له فيه. (وابل).
(١٠) احتراز من أن شرط تفضيل العامل فإن الشرط غير لازم، بل الربح على حسب رأس المال مطلقاً؛ لأنها ليست معقودة على مال، وإنما الربح يستحق على الضمان. (وابل).