أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الإجارة

صفحة 164 - الجزء 1

  وَبِنَحْوِ مَوْتِ الْعَامِلِ⁣(⁣١) وَنَحْوِهِ⁣(⁣٢)، وَلِوَارِثِهِ مَا لَهُ، وَيُفَصَّلُ فِيْمَا عَلَيْهِ.

  وَالْقَوْلُ لِلْوَارِثِ فِيْ نَفْيِهَا وَتَلَفِهَا مَعَهُ، لَا مَعَ الْمَيِّتِ أَوْ كَوْنِهِ ادَّعَاهُ، وَلِلْمَالِكِ فِيْ كَيْفِيِّةِ الرِّبْحِ لَا نَفْيِهِ غَالِباً⁣(⁣٣)، وَلِلْعَامِلِ فِيْ رَدِّ الْمَالِ وَتَلَفِهِ وَخُسْرِهِ فِيْ الصَّحِيْحَةِ، وَفِيْ قَدْرِهِ، وَأَنَّ الرِّبْحَ مِنْ بَعْدِ الْعَزْلِ، وَفِيْ نَفِيْ الْقَبْضِ وَالْقَصْرِ [مطلقاً⁣(⁣٤)]، وَلِنَافِيْ الْقِرَاضِ مِنْهُمَا.

  (فَصْلٌ) وَإِذَا الْتَبَسَتْ أَمْلَاكُ الْأَعْدَادِ أَوْ [نحو⁣(⁣٥)] أَوْقَافُهَا لَا بِلَبْسِ مُضَمَّنٍ قُسِمَتْ وَبَيَّنَ مُدَّعِي نَحْوِ زِيَادَةٍ⁣(⁣٦)، لَا مِلْكٌ بِوَقْفٍ فَيَصِيْرَانِ لِلْمَصَالِحِ. وَبِمُضَمَّنٍ مَلِكَ الضَّامِنُ غَيْرَ الْمِثْلِيِّ الْمُتَّفِقِ وَغَرِمَهُ، وَيَتَصَدَّقُ بِمَا خَشِيَ فَسَادَهُ قَبْلَ الْغَرَامَةِ أَوْ نَحْوِهَا⁣(⁣٧) وَقُسِمَ [الْمِثْلِيُّ] الْمُتَّفِقُ كَمَا مَرَّ.


(١) نحو الموت الردة مع اللحوق، وكذا جنونه. (وابل).

(٢) أراد بنحو العامل المستعير والوديع والوكيل والشريك. (وابل).

(٣) احتراز من أن يقول العامل: هذا مال المضاربة وفيه ربح فإن القول للمالك فِيْ نفِيْ الربح والبينة على العامل. (وابل).

(٤) زيادة من (ب، ج).

(٥) زيادة من (ب، ج). وأراد بنحو الأوقاف الزكاة والفطرة والكفارة وكذا الخمس والخراج ونحو ذلك.

(٦) أراد بنحو الزيادة الفضل والتعيين والجنس والنوع والصفة.

(٧) في (ب): ونحوها. اهـ وأراد بالنحو مراضاة المالك وإن لم يدفع له الغرامة، ومن ذلك أن يقول له: تصرف فِيْ ذلك أو كله أو قد وهبته لك أو تصدقت به عليك أو نذرت أو ملكت أو نحو ذلك. (وابل).