(باب شركة الأملاك)
  قِسْمَتِهِ غَالِباً(١)، بَلْ عَلَى إِعَادَتِهِ، وَلَا يَفْعَلُ(٢) أَيُّهُمَا فِيْهِ إِلَّا مَا وُضِعَ لَهُ فِيْ قَدْرِ حِصَّتِهِ، وَلَا يَثْبُتُ حَقٌّ بِيَدٍ.
  (فَصْلٌ) وَلَا تُضَيَّقُ(٣) السِّكَكُ مُسَبَّلَةً وَمَشْرُوْعَةً وَمُنْسَدَّةً غَالِباً فِيْهِنَّ(٤)، وَتَجُوْزُ الطَّاقَاتُ وَالْأَبْوَابُ [إليهما(٥)] وَالتَّحْوِيْلُ، لِلْمَذْهَبِ: غَالِباً(٦). وَفِيْ جَعْلِ نَحْوِ بَيْتٍ فِيْ الْمُنْسَدِّ مَسْجِداً أَوْ نَحْوَهِ(٧) نَظَرٌ.
  (فَصْلٌ) وَيُبَقَّى لِنَحْوِ لَبْسِ(٨) نَحْوِ عَرْضِ الطَّرِيْقِ(٩) بَيْنَ الْأَمْلَاكِ وَنَحْوِهَا(١٠) لِمَا تَجْتَازُهُ نَحْوُ الْعَمَّارِيَّاتِ(١١) اثْنَا عَشَرَ ذِرَاعاً، وَلِدُوْنِهِ سَبْعَةٌ
(١) احتراز من أن يكون ملكاً لهما وأحدهما يستحق عليه حمل الجذوع فإنه يجبر الذي لا يستحق الحمل عليه. (وابل).
(٢) في (ب، ج): ولا يجوز أن يفعل.
(٣) في (ب، ج): ولا يجوز أن تضيق.
(٤) يعني أن الاستثناء بلفظة غَالِباً راجع إِلَىْ السكك الثلاث. أما الاستثناء من الأولى فهو يحترز من أن يفعل فيها ما لا ضرر فيه من مثل التضييق على المارة المعتادة فِيْ الكثرة والرواحل وكان ذلك لمصلحة عامة كمسجد وسقاية وكان وضعه أيضاً بإذن الإمام فإن هذا يجوز فِيْ السكك المسبلة بهذه الشروط الثلاثة. وأما الاستثناء من الثانية فهو الميزاب والدكة والمسيل والروشن والبالوعة ونحوها فإن هذه تجوز فيما شرعوه طريقاً حيث لا ضرر فيها. وأما الاستثناء من الثالثة فهو ما فعل بإذن من قابله ومن بعده إِلَىْ داخلها، وأما من خارجها فلا يحتاج إِلَىْ إذنه لانقطاع حقه فيما هو أدخل، إلا أن يضر به كمجرى ما يسيل إِلَىْ طريقهم. (وابل).
(٥) زيادة من (ب).
(٦) احترازاً من أن يكون التحويل ونحوه إِلَىْ داخل المنسدة فإنه لا يجوز؛ لانقطاع حقه بعد بابه، وهذا ذكره الإمام يحيى فِيْ الانتصار للمذهب. (وابل).
(٧) أي: نحو المسجد من طريق أو مسيل نافذ أو حمام أو نحو ذلك. (وابل بتصرف).
(٨) وأراد بنحو اللبس المباح إذا أراد جماعة إحياءه وتشاجروا كم مقدار ما يترك للطريق فإن الحكم فيه ما مر. (وابل).
(٩) أراد بنحو العرض ارتفاع سقف الطريق كأن يكون تحت ريشة، وكذا ارتفاعها وانخفاضها كأن يكون فوق سقف ونحو ذلك. (وابل).
(١٠) أراد بنحو الأملاك المباح إذا أرادوا إحياءه وكان وسطه طريقاً والتبس قدرها. (وابل).
(١١) المحامل والمحاف وشباك التبن ونحوها. (وابل).