أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الشركة

صفحة 168 - الجزء 1

  غَالِباً⁣(⁣١)، وَتُهْدَمُ نَحْوُ⁣(⁣٢) الصَّوَامِعِ الْمُحْدَثَةِ الْمُعْوِرَةِ غَالِباً⁣(⁣٣)، لَا تَعْلِيْةُ الْمِلْكِ فَلِكُلٍّ أَنْ يَفْعَلَ فِيْ مِلْكِهِ مَا شَاءَ وَإِنْ ضَرَّ غَالِباً⁣(⁣٤).

  (فَصْلٌ) وَالْمَاءُ - وَهْوَ مِثْلِيٌّ - ضُرُوْبٌ: مِلْكٌ وَحَقٌّ وَمُبَاحٌ اتِّفَاقاً، وَالرَّابِعُ فِيْهِ الْخِلَافُ وَهْوَ الْمُسْتَخْرَجُ مِنَ الْمِلْكِ وَالْوَاقِعُ وَالنَّابِعُ فِيْهِ بِنَفْسِهِ، الْأَصَحُّ حَقٌّ لِذِيْ الْمِلْكِ قَدْرُ كِفَايَتِهِ، وَيَمْلِكُ مَنْ أَخَذَهُ، لَكِنْ يَأَثْمُ نَحْوُ الْآخِذِ عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ⁣(⁣٥)، فَإِنْ كَانَ مَقَرُّهُ لِمُتَعَدِّدٍ فَالْحَقُّ [فيه⁣(⁣٦)] بِحَسَبِ الْحِصَصِ إِنْ تَمَيَّزَتْ، وَإِلَّا فَعَلَى الرُّؤُوْسِ غَالِباً⁣(⁣٧) كَمُحْيَاةٍ عَلَى الْمُبَاحِ.

  وَلِذِيْ الصُّبَابَةِ كَالْمُتَأَخِّرِ إِحْيَاؤُهُ مَا فَضَلَ عَنْ كِفَايَةِ السَّابِقِ، وَمَنْ فِيْ مِلْكِهِ حَقٌّ نَحْوُ مَسِيْلٍ⁣(⁣٨) لَمْ يَمْنَعِ الْمُعْتَادَ وَإِنْ ضَرَّ، وَعَلَيْهِ إِصْلَاحُهُ غَالِباً⁣(⁣٩)، وَيُمْنَعُ


(١) احتراز من أن يجهل عرض الطريق فِيْ الأزقة المنسدة وكان لهذه السكة أبواب مختلفة فإنه يجعل الطريق مثل أعرض باب فيها، لا أبواب بيوت السكة فلا عبرة بها مع معرفة أبواب السكة نفسها، وإلا اعتبر بأبواب بيوت السكة. (وابل).

(٢) أراد بنحوها القصاب المعورة إذا وقفت بعد بنائها فإنها تهدم؛ لأن المصلحة إذا عارضتها مفسدة مساوية أو راجحة بطلت. (وابل).

(٣) احتراز من أن تكون المصلحة أرجح من المفسدة، كما لو كانت بلد كبير بحيث لم يسمع من فيه الأذان الذي هو من شعار الإسلام إلا من صومعة فإنه يجوز إحداثها، وإن سبلت بعد الإحداث لها جاز تبقيتها وإن أعورت. (وابل).

(٤) احتراز من أن يكون ذلك الملك عن قسمة فإنه لا يجوز لأحد المقتسمين أن يفعل فيما صار إليه ما يضر بالآخر؛ إذ القسمة موضوعة لدفع الضرر، إلا ما شرط عند القسمة أو جرى العرف به فإنه يجوز. ويحترز من الذميين فإنهم يمنعون من الرفع لدورهم على دور المسلمين. (وابل بتصرف).

(٥) أراد بنحو الأخذ الداخل إِلَىْ الملك بغير الإذن. (وابل).

(٦) زيادة من (ب).

(٧) احتراز من أن يعلم ثبوت السقي لهما جميعاً وتشاجروا كم لكل شخص منهم فإن القسمة لا تكون على الرؤوس حينئذ، بل على قدر مساحة الأرض. (وابل).

(٨) وهو الإساحة، فلا يمنع المعتاد وإن ضر، نحو أن يكون الأعلى يستحق إساحة فضلته إِلَىْ الأسفل. (وابل).

(٩) احتراز من أن يجري العرف بأن إصلاح المسيل على صاحبه دون من هي فِيْ ملكه فإنه لا يجب عليه ذلك. (وابل).