أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الوديعة

صفحة 185 - الجزء 1

كِتَابُ الْوَدِيْعَةِ

  تَصِحُّ بِمَا يَقْتَضِيْ الْإِيْدَاعَ عُرْفاً أَوْ شَرْعاً⁣(⁣١) بَيْنَ جَائِزَيْ تَصَرُّفٍ بِتَرَاضٍ، وَهْيَ أَمَانَةٌ؛ فَلَا تُضْمَنُ إِلَّا بِنَحْوِ⁣(⁣٢) جِنَايَةٍ، وَمِنْهُ إِيْدَاعٌ لَهَا وَسَفَرٌ بِهَا بِلَا عُذْرٍ، وَالْامْتِنَاعُ [مِنَ الرَّدِّ⁣(⁣٣)] عِنْدَ نَحْوِ⁣(⁣٤) الطَّلَبِ، وَمَتَىْ زَالَ مُوْجِبُ الضَّمَانِ عَادَتْ أَمَانَةً.

  وَتَبْقَى وَدِيْعَةُ غَائِبٍ كَمَا سَيَأْتِيْ، وَإِذَا عَيَّنَ⁣(⁣٥) لِنَحْوِ⁣(⁣٦) التَّصَدُّقِ بِهَا وَقْتاً جَازَ مَا لَمْ يَظُنَّ نَحْوَ⁣(⁣٧) مَوْتِهِ، وَمَتَى مَاتَ نَحْوُ⁣(⁣٨) الْوَدِيْعِ⁣(⁣٩) فَتَالِفٌ مَا أَغْفَلَ، وَدَيْنٌ مَا أَجْمَلَ، وَكَمُلْقَى نَحْوِ⁣(⁣١٠) طَائِرٍ فِيْ مِلْكٍ مَا فَصَّلَ، وَإِذَا الْتَبَسَتْ بَيْنَ مَحْصُوْرٍ⁣(⁣١١) فَلِذِيْ الْمَزِيَّةِ، ثُمَّ عَلَى الرُّؤُوْسِ، وَيُعْطَى الطَّالِبُ نَصِيْبَهُ مِمَّا قِسْمَتُهُ إِفْرَازٌ، وَإِلَّا فَبِالْحَاكِمِ.

  وَالْقَوْلُ لِلْوَدِيْعِ فِيْ نَحْوِ تَلَفِهَا⁣(⁣١٢)، وَفِيْ أَنَّ التَّالِفَ وَدِيْعَةٌ غَالِباً⁣(⁣١٣)، وَلِلْمَالِكِ فِيْ نَفْيِ الْغَلَطِ وَالْإِذْنِ بِإِعْطَاءِ الْأَجْنَبِيِّ.


(١) نخ.

(٢) أراد بنحو الجناية التعدي كأن يتصرف فيها لنفسه بأن يلبس الثوب أو يركب الدابة أو يعير الوديعة أو يؤجرها أو يرهنها ونحو ذلك. (شرح بهران).

(٣) زيادة من (ب، ج).

(٤) أراد بنحو الطلب إذا كانت الوديعة لليتيم أو مسجد مع حاجتهما إليها ونحو ذلك. (شرح بهران).

(٥) في (ب، ج): وإن عين المالك.

(٦) أراد بنحو التصدق سائر التصرفات من هبة ونذر ووقف وبيع ونحو ذلك. (شرح بهران بتصرف).

(٧) أراد بنحو موته ردته مع اللحوق أو عزله عن الأمر بالتصدق. (شرح بهران).

(٨) أراد بنحو الوديع المضارب أو الأجير الخاص ونحوهما.

(٩) في (ب، ج): وديعٍ.

(١٠) أراد بنحو الطائر الريح الشديد أو السقوط من علو أو اضطراب الأرض أو نحو ذلك. شرح بهران).

(١١) في (ب، ج): محصورين.

(١٢) أراد بنحو التلف رد الوديعة وعينها. (شرح بهران).

(١٣) احترز بغَالِباً من صورتين فإن القول فيهما للمالك، إحداهما: أن يجحد الوديع الوديعة فيقيم المالك البينة بالإيداع فيدعي المدفوع إليه أنه قد ردها أو أنها تلفت فإنه لا يقبل قوله فِيْ ذلك، بل يكون القول للدافع فِيْ عدم الرد وعدم التلف. الصورة الثانية: حيث يدعي المالك أن التالف فِيْ يد المدعى عليه غصب فيقول: بل أخذته وديعة، فإن القول يكون للمالك فِيْ أنه غصب؛ لإقرار خصمه بالأخذ مع عدم إقرار المالك بالتسليم. (شرح بهران).