كتاب الوقف
  غَالِباً(١)، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعِوَضُهُ، وَمَظْلِمَةٌ. وَمَا بَطَلَ نَفْعُهُ فِيْ الْمَقْصُوِدِ بِيْعَ لِإِعَاضَتِهِ.
  وَلِلْوَاقِفِ فَقَطْ فِيْمَا عَيَّنَهُ عَنْ حَقٍّ تَعْيِيْنُ غَيْرِ مَا قَدْ عَيَّنَ، قُلْتُ: مِنَ الْمَصْرِفِ، وَكَذَا عَلَى الْأَصَحِّ فِيْ غَيْرِهِ كَنَقْلِ ذِيْ الْوِلَايَةِ مَصْلَحَةً إِلَىْ أَصْلَحَ. وَمَا وُقِفَ عَلَى الْعَبْدِ فَلِمَالِكِهِ حَتَّى يَعْتِقَ.
  وَمَنْ وَقَفَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ قَبْلَهُ الرُّجُوْعُ. وَيَنْفُذُ فِيْ الصِّحَّةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَكَذَا فِيْ الْمَرَضِ وَالْوَصِيَّةِ إِذَا كَانَ عَلَى مُقْتَضَى التَّوْرِيْثِ، وَإِلَّا فَالثُّلُثُ وَيَبْقَى الثُّلُثَانِ لَهُمْ - أَبُوْ طَالِبٍ: وَقْفاً - إِنْ لَمْ يُجِيْزُوْا. الْمُؤَيَّدُ بِاللهِ: وَيَصِحُّ فِرَاراً مِنَ الدَّيْنِ وَنَحْوِهِ(٢).
(١) احتراز من بعض أحكام استرجاع الغصب فإنها لا تثبت، وذلك حيث غير العين فإنه فِيْ الغصب يفصل في التغيير ويخير المالك، بخلاف العين الموقوفة فإنها لا يخير فيها مطلقاً، بل يستحق المتولي ردها من دون تخيير. (وابل).
(٢) أراد بنحو الدين الميراث ونفقة الزوجة والقريب. (وابل).