كتاب الغصب
  الطَّلَبِ غَالِباً(١)، وَيَجِبُ نَحْوُ الذَّبْحِ(٢) لِرَدِّ مَا هِيَ فِيْهِ حَيْثُ لَهُ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَنْحُوُ(٣) قِيْمَةِ الْحَيْلُوْلَةِ كَعَبْدٍ أَبَقَ أَوْ مُتَنَاسَخٍ(٤) تَعَذَّرَ رَدُّهُ.
  (فَصْلٌ) وَإِذَا غَيَّرَهَا إِلَىْ مَا فِيْهِ غَرَضٌ مُعْتَادٌ هُنَاكَ خُيِّرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْقِيْمَةِ. الْإِمَامُ: مَعَ الْأَرْشِ كَنَحْوِ الْخَصْيِ(٥)، وَثَالِثٍ مَعَ الزِّيَادَةِ، وَإِلَىْ غَيْرِهِ ضَمِنَ أَرْشَ الْيَسِيْرِ، وَخُيِّرَ فِيْ الْكَثِيْرِ مَعَ الْأَرْشِ، وَفَوَائِدُهُ كَمُلْقَى نَحْوِ رِيْحٍ(٦).
  (فَصْلٌ) وَلَا يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ وَإِنْ زَادَتْ بِهِ، وَعَلَيْهِ وَلَهُ فَصْلُ مَا يَنْفَصِلُ إِلَّا مَعَ ضَرَرِ الْعَيْنِ فَيُخَيَّرُ الْمَالِكُ وَإِنِ اخْتَلَفَ، وَقَلْعُ الزَّرْعِ وَنَحْوِهِ(٧)، وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ مُطْلَقاً فِيْهِمَا(٨)، فَإِنْ أَجَّرَ أَوْ نَحْوَهُ(٩) فَمَوْقُوْفٌ، وَأَرْشُ مَا نَقَصَ وَلَوْ مِنْ زِيَادَةٍ مِنْ فِعْلِهِ غَالِباً(١٠).
= تقدم غير المالك للاستهلاك بغير رأي المالك فإنه لا يبرأ، ويحترز من أن يسلمها إلى المالك مع الخشية عليها وكان المالك مكرهاً على القبض. (شرح بهران ووابل).
(١) عائد إِلَىْ الصورتين، فيحترز فِيْ الصورة الأولى من أن لا يكون لحمله إِلَىْ موضع الغصب مؤنة ولا غرض فإنه لا يجب على الغاصب الرد فيه، بل حيث هو وفاقاً، ويحترز فِيْ الصورة الأخيرة من أن تكون العين المغصوبة غير موجودة فِيْ موضع الطلب فإنه لا يجب عليه الرد فيه، بل فِيْ موضع الغصب. (وابل).
(٢) أراد بنحو الذبح: هدم البناء وكسر الزجاجة ونحو ذلك. (شرح بهران).
(٣) أراد بنحو القيمة مثل المثلي حيث تعذر رد عينه بأي وجه مع بقاء عينه. (شرح بهران).
(٤) في (ب): ومتناسخ.
(٥) أراد بنحو الخصي ما أمكن تقويمه منفرداً وحصل بإزالته غرض، كإزالة اليد الزائدة ونحو ذلك. (شرح بهران).
(٦) أراد بنحو الريح: ملقى الطائر أو السقوط من علو أو اضطراب الأرض أو نحو ذلك. (شرح بهران).
(٧) أراد بنحو الزرع ما أشبهه من القضب والبقول. (شرح بهران).
(٨) قوله: «مطلقاً فيهما» أي: فِيْ الصورتين: قلع الزرع، ولزوم الأجرة؛ فيلزمه قلع الزرع سواء بلغ الحصاد أم لا، وتلزمه أجرة الأرض سواء انتفع بها أم لا. (شرح بهران).
(٩) نحو التأجير هو أن يبيعها ونحو ذلك.
(١٠) احتراز من نقصان السعر فإنه لا يضمنه، وهذا لا خلاف فيه إلا عن أبي ثور فقال: يضمنها، =