كتاب الغصب
  (فَصْلٌ) وَيَمْلِكُ مَا اشْترى وَنَحْوَهُ(١) بِهَا أَوْ بِثَمَنِهَا نَقْدَيْنِ، وَمَا اسْتَهْلَكَهُ بِخَلْطِهِ، الْمَذْهَبُ: أَوْ إِزَالَةِ اسْمِهِ وَمُعْظَمِ مَنَافِعِهِ، وَإِنَّمَا يَطِيْبُ لَهُ بَعْدَ نَحْوِ الْمُرَاضَاةِ(٢)، وَيَتَصَدَّقُ بِمَا خَشِيَ فَسَادَهُ. قِيْلَ: وَإِلَّا ضَمِنَ. وَيَمْلِكُ نَحْوُ مُشْتَرِيْهَا(٣) جَاهِلاً غَلَّتَهَا. لِلْمَذْهَبِ: وَيَتَصَدَّقُ بِمَا تَعَدَّىْ قِيْمَةِ الرَّقَبَةِ، وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ.
  (فَصْلٌ) وَلِنَحْوِ الْمَالِكِ(٤) التَّفْرِيْغُ وَأُجْرَتُهُ، وَالرُّجُوْعُ بِالْعَيْنِ وَالْأَرْشِ وَالْأُجْرَةِ عَلَى كُلِّ مَنْ قَبِضَ، وَالْقَرَارُ عَلَى الْآخِرِ، وَالْمَغْرُوْرُ يُغَرِّمُ الْغَارَّ كُلَّ مَا غَرِمَ غَالِباً فِيْ الْكُلِّ(٥)، .....................................................
= وكذلك الهزال على قول الهادي # فإنه غير مضمون عنده قياساً على السعر، وإذ لا يصح إفراده بالتقويم. ويحترز أيضاً مما لو حفر بئراً في المغصوب ووضع التراب في موضع ليس له وضعه فيه فإنه إذا طمها لم يضمن الزيادة، وهذا احتراز من قوله: ولو من فعله. (وابل).
(١) أراد بنحو ما اشترى ما اتهب وما نذر عليه به حيث جعل النقد الغصب أو عوضه النقد عوضاً للهبة أو للنذر عوضاً مضمراً؛ لأنه حينئذ ليس بمعنى الشراء بل نحواً له، ومن النحو ما استأجره بذلك فإنه يملك منافعه كذلك. (شرح بهران).
(٢) أراد بنحو المراضاة أن يحكم الحاكم للغاصب بالملك لذلك المغصوب فإنه يطيب له كذلك. (شرح بهران).
(٣) أراد بنحو مشتريها مستأجرها ونحوه. (شرح بهران).
(٤) أراد بنحو المالك المتولي على اليتيم والمسجد ونحوه، والأب والجد والوكيل والوديع ونحوه. (وابل).
(٥) في (ب): غالباً فيهن.
(*) - يعني فِيْ المسائل المذكورة من أول الفصل، فيحترز فِيْ الأولى وهي مسألة التفريغ وأجرته من أن يكون تفريغ المالك فيه إضرار بالغاصب مع كونه يمكن من غير إضرار فإنه لا يجوز للمالك، فإن لم يمكن التفريغ إلا مع ذلك جاز. ويحترز أيضاً من أن يطلب المالك الأجرة للتفريغ مع طلب الغاصب للتفريغ بنفسه فإن المالك لا يستحق الأجرة مع ذلك، بل يكون التفريغ إِلَىْ الغاصب، فإن طلب المالك أن يتولى التفريغ بغير أجرة وطلب الغاصب تولي ذلك ولا إضرار فِيْ فعل أيهما واستوى الضرر فِيْ فعلهما ولا يمكن التفريغ من دونه فقال المؤلف: لا اختصاص لأيهما حينئذ بالتفريغ؛ فيرجع إِلَىْ نظر الحاكم وإلا قرع بينهما. ذكر معناه فِيْ الشرح. وهذا فيما يمكن الانتفاع به بعد إزالته، وأما ما لا يمكن الانتفاع به بعد إزالته فيجوز قلعه بكل حال من دون إذن حاكم على الأصح.
ويحترز فِيْ الثانية من الغاصب الثاني فلا يلزمه لمدة لبث العين مع الغاصب الأول، وإنما يطالب بالأجرة الغاصب الأول لمدة لبثها معه ولبثها =