أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الغصب

صفحة 191 - الجزء 1

  وَإِنِ الْتَبَسَ مُنْحَصِراً قُسِمَتْ كَمَا مَرَّ.

  وَيَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ بَعْدَ الْكُفْرِ أَوِ الْارْتِدَادِ مَا وَجَبَ قَبْلَهُمَا غَالِباً⁣(⁣١)، وَيَضْمَنُ آمِرُ الضَّعِيْفِ قَوِّياً، وَالْقَرَارُ عَلَى الْمَأْمُوْرِ غَالِباً⁣(⁣٢). وَالْقَوْلُ لِلْغَاصِبِ فِيْ الْقِيْمَةِ، الْإِمَامُ يَحْيَى: وَالْعَيْنُ وَمَا عَلَيْهَا غَالِباً⁣(⁣٣)، وَبَيِّنَةُ الْمَالِكِ أَوْلَى.


= الفقير ولم يشترط عليه الصارف الرد إن عاد المالك أو عرف، فإن الضمان فِيْ هذه الصورة يكون على الصارف لا على المصروف إليه. الصورة الثانية: أن يقع الدفع للعوض إِلَىْ الإمام على جهة الصرف لا على جهة الحفظ، فإن الإمام لا يضمن فِيْ هذه الصورة، قيل: ذكره القاضي الدواري فِيْ تعليقه على اللمع، وقواه المؤلف #، وظاهر عبارة الأزهار وشرحه وغيرهما من كتب أهل المذهب أن الإمام يضمن من بيت المال ما صرف إليه من العين أو عوضها من دون فرق، على أن تسليم العين إليه للحفظ لا يسمى صرفاً، والله أعلم. (شرح بهران).

(١) احتراز مما يثبت على الكافر حال كفره فإنه لا يسقط عنه بإسلامه، كديون الآدميين ومظالمهم، وكالمظالم التي مصرفها المصالح، وكالأخماس وحد القذف، وهذا واضح فِيْ حق من كان مسلماً ولزمته الحقوق المذكورة حال إسلامه ثُمَّ ارتد، وفِيْ حق الذمي فيما يثبت عليه حال كفره، لا فِيْ حق الحربي؛ إذ لا يثبت عليه شيء من ذلك حال كفره ولو قلنا: إنه مخاطب بالشرعيات فإنما ذلك فِيْ استحقاقه العقاب على الإخلال بها لا فِيْ أحكام الدنيا، وذلك واضح. (شرح بهران).

(٢) احتراز من ثلاث صور فإنه لا يكون قرار الضمان فيها على المأمور: الصورة الأولى: أن يكرهه الآمر القوي على السكنى فإن قرار الضمان يكون على الآمر؛ لأن المأمور مع الإكراه بمنزلة الآلة للمكره، فإن ضمنه المالك رجع على الآمر؛ لأن ذلك غرم لزمه بسببه. الصورة الثانية: أن يتلف العين المغصوبة غير من قرار الضمان عليه فِيْ حال كونه عالماً بالغصب فإن قرار الضمان يكون على ذلك المتلف. الصورة الثالثة: حيث يكون المأمور جاهلاً لكون تلك العين مغصوبة وغره الآمر ولم يقع من المأمور إتلاف فإن القرار هنا على الآمر. (شرح بهران).

(٣) احتراز من أن يدعي الغاصب أن الشجرة التي فِيْ الأرض المغصوبة له، وأن الفص الذي على الخاتم المغصوب له فإنه لا يكون القول له فِيْ ذلك على المختار مع إقراره بغصب الأرض والخاتم أو قيام البينة بذلك، واحترز أيضاً مما إذا ادعى الغاصب قيمة غير معتادة. (شرح بهران).