أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الغصب

صفحة 190 - الجزء 1

  قِيْمَةَ لَهُ كَمَا بِالْاشْتِرَاكِ، لَا عِوَضِ تَالِفِهِمَا غَالِباً⁣(⁣١)، وَتَصِيْرُ لِلْمَصَالِحِ تَرِكَةُ غَاصِبٍ⁣(⁣٢) لَا تَنْقَسِمُ بِمَا لَهُ قِيْمَةٌ غَالِباً⁣(⁣٣)، وَالْعَيْنُ أَوِ الْعِوَضُ بِالْيَأْسِ عَنْ مَعْرِفَةِ الْمَالِكِ أَوِ انْحِصَارِهِ، فَتَتَعَدَّدُ نَحْوُ⁣(⁣٤) الْقِيْمَةِ بِتَعَدُّدِ الْمُتَصَرِّفِ وَإِنْ بَقَتِ الْعَيْنُ، وَوِلَايَةُ الصَّرْفِ إِلَىْ الْغَاصِبِ. الْإِمَامُ: وَلَوْ فِيْ نَفْسِهِ غَالِباً⁣(⁣٥).

  وَيُجْزِئُ الْعِوَضُ عَنْ غَيْرِ الْعَيْنِ مَعَ النِّيَّةِ، وَمَا غَابَ أَوِ الْتَبَسَ مَالِكُهُ بَقِيَ حَتَّى الْيَأْسِ ثُمَّ لِلْوَارِثِ أَوْ لِلْمَصَالِحِ⁣(⁣٦)، فَإِنْ عَادَ أَوْ عُرِفِ رَجَعَ عَلَى الْمَصْرُوْفِ إِلَيْهِ غَالِباً⁣(⁣٧).


(١) راجع إِلَىْ المسألتين كلتيهما، وهما: وجوب رد عين ما لا قيمة له، وعدم وجوب رد عوض تالفه، فيحترز فِيْ الأولى من أن يتعذر رد العين لخطلها بما لا تتميز عنه أو لخروجها عن اليد أو نحو ذلك فإنه هنا لا يجب رد العين، بل يجب عوضها إن كان مما لا يتسامح به، وإن كانت مما يتسامح به لم يجب عوضها. ويحترز فِيْ الثانية من صورتين: إحداهما: أن يكون هذا التالف الذي لا قيمة له فِيْ الصورتين مثلياً لا يتسامح به فإنه حينئذ يجب رد مثله. الصورة الثانية: أن يكون المغصوب قيمياً لا قيمة له وقت الغصب ولم يتلفه إلا وقد صار له قيمة فإنه يجب عليه ضمان قيمته فِيْ أول وقت ثبت له فيه قيمة. (شرح بهران).

(٢) «غاصب» غير موجود في (ب).

(٣) احتراز من أربع صور: الأولى: حيث أوفي عنه فإن تركته لا تكون للمصالح؛ إذ قد زال الموجب لذلك. الثانية: حيث ملك العوض من بعضهم بحيث صار ما يستحقه له قيمة. الثالثة: حيث أبرأوا إلا واحداً وكانت حصته لها قيمة فإن التركة لا تكون للمصالح، بل تكون للذي لم يبرئ ما يستحقه منها وباقيها للورثة. الصورة الرابعة: أن يكون العوض لا ينقسم بحيث إنه لا يأتي لكل واحد ما له قيمة مع كون التركة واسعة وإنما العذر راجع إِلَىْ العوض فقط فإن التركة لا تكون للمصالح، بل يسقط عوض الغصب؛ لأنه صار كأنه أتلف على كل واحد ما لا قيمة له كما مر، وأما لو كانت العين باقية وجب أن يردها. (شرح بهران).

(٤) أراد بنحو القيمة المثل فِيْ المثليات. (شرح بهران).

(٥) احتراز من صرف الغاصب القيمة اللازمة له فِيْ نفسه فإن ذلك لا يصح، وإنما فرق بين النفس وبين من يلزمه نفقته لأن من تلزمه نفقته قد حصل بالصرف إليه المقصود وخرج العوض عن ملكه، بخلاف نفسه فلم يخرج ملكه عن نفسه. (شرح بهران).

(٦) في (ب): المصالح.

(٧) احتراز من صورتين: إحداهما: أن يكون المصروف هو العوض لا العين ووقع الصرف إِلَىْ =