كتاب العتق
  إِسْلَامِهَا إِذَا لَمْ يُسْلِمْ سَيِّدُهَا قَبْلَهُ، وَتَسْعَى، وَبِإِسْلَامِ مَمْلُوْكِ الْكَافِرِ مَعَ دُخُوْلِهِ دَارِنَا قَبْلَ إِسْلَامِ سَيِّدِهِ غَالِباً(١).
  (فَصْلٌ) وَإِذَا الْتَبَسَ بَعْدَ تَعْيِيْنِهِ وَلَوْ بِالْقَصْدِ عَمَّ وَيَسْعَوْنَ بِحَسَبِ التَّحْوِيْلِ مُطْلَقاً(٢) غَالِباً(٣). لِلْمَذْهَبِ: كَحُرٍّ تَحْتَ الْيَدِ بِعَبْدٍ. وَيَصِحُّ تَعْلِيْقُ تَعْيِيْنِهِ فِيْ الذِّمَّةِ(٤)، وَيَقَعُ بِالتَّعْيِيْنِ حَيْنَهُ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ عَمَّ وَسَعَوْا غَالِباً(٥) كَمَا مَرَّ، وَيَتَقَيَّدُ بِنَحْوِ(٦) الشَّرْطِ وَالْوَقْتِ(٧) وَيَقَعُ بَعْدَهُ. الْمُؤَيَّدُ بِاللهِ: حَالَهُ غَالِباً فِيْهِمَا(٨)، وَالْمُعَلَّلُ كَالْمُطْلَقِ.
(١) احتراز من أن يدخل دارنا بإذن سيده وأمان منا فإنه لا يعتق بذلك، بل يبقى على ملك مالكه؛ لأن يده لم تزل عنه لأجل إذنه. والأمان له منا مع الإذن أمان لسيده، لكن لا يرد إليه؛ لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١}[النساء]، بل يباع ويسلم ثمنه إِلَىْ سيده. (شرح بهران).
(٢) قوله: «مطلقاً» قد حذف من بعض النسخ اكتفاءً بإطلاق العبارة، ومعناه سواء كان المعين عتق عن كفارة أم عن غيرها فإنه إذا وقع اللبس من بعد لم تسقط السعاية به؛ إذ اللبس وقع بعد حصول العتق ونفوذه وبعد إجزائه عن الكفارة أو غيرها، فيكون بعد ذلك من التباس الحر بالعبد. (شرح بهران).
(٣) احترازاً من أن يفرط فِيْ التعيين حَتَّى حصل اللبس فإنهالا تلزمهم السعاية. (شرح بهران).
(٤) في (ج): بالذمة.
(٥) احتراز من أن يفرط فِيْ التعيين حَتَّى حصل اللبس فإنها لا تلزمهم السعاية كما تقدم، ويحترز أيضاً من أن يعتق أحد مملوكيه عن الكفارة ويتعذر التعيين فإنهما يعتقان ولا سعاية؛ لأن اللبس حاصل من قبل وقوع العتق، ومن شرط إجزاء العتق عن الكفارة أن لا يلزم سعاية حال وقوع العتق، فلو وجبت السعاية هاهنا بطل الشرط فيبطل المشروط؛ لأن ذلك يكشف عن لزومها حال وقوع العتق. (شرح بهران، ووابل).
(٦) أراد بالنحو الوقف والاستثناء، أما الاستثناء فنحو: أنت حر إلا أن تدخل الدار أو نحو ذلك، وأما الوقف فنحو أن يقول: أنت حر في آخر جزء من أجزاء صحتي الذي يليه سبب وفاتي، أو في آخر جزء من أجزاء حياتي، فهذا كله مقيد. (وابل).
(٧) «والوقت» غير موجود في (ب، ج).
(٨) قوله: «غَالِباً فيهما» أي: فِيْ المذهبين، وهما قوله: ويقع بعده، وقوله: ويقع حاله، فيحترز فيهما من أن يرجع عن ذلك العتق المقيد ويكون رجوعه بالفعل نحو أن يبيعه أو يهبه أو يقفه أو نحو ذلك فإنه يصح ذلك الرجوع فيبطل العتق، فلا يتصور أن يقال: يقع حاله أو بعده وفاقاً، ولا يصح الرجوع =