أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب العتق

صفحة 194 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) فَمَنْ قَالَ: اخْدُمْ أَوْلَادِي فِيْ الضَّيْعَةِ عَشْراً ثُمَّ أَنْتَ حُرٌّ عَتَقَ⁣(⁣١) بِمُضِيِّ⁣(⁣٢) مَا عُرِفَ تَعْلِيْقُهُ بِهِ مِنَ الْمُدَّةِ⁣(⁣٣) أَوْ خِدْمَتِهِمْ قَدْرَهَا وَلَوْ فِيْ غَيْرِهَا وَمُفَرَّقَةً⁣(⁣٤)، وَمَنْ مَاتَ فَأَوْلَادُهُ ثُمَّ الْوَرَثَةُ ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ، فَإِنْ جُهِلَ فَبِالْمُدَّةِ. لِلْمَذْهَبِ: فَيَغْرَمُ أُجْرَةَ مَا فَوَّتَ.

  وَإِذَا أَعْتَقَهُ مِنْهُمْ مُوْسِرٌ غَرِمَ قِيْمَةَ الْحِصَّةِ، وَمُعْسِرٌ سَعَى الْعَبْدُ. وَالْأَيَّامُ لِلْأُسْبُوْعِ، وَأَكْثَرُهَا وَأَيَّامٌ كَثِيْرَةٌ لِسَنَةٍ، وَقَلِيْلَةٌ لِثَلَاثٍ، وَمُطْلَقَةٌ لِعَشْرٍ. وَكُلُّ مَمْلُوْكٍ لِمَنْ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ، وَأَوَّلُ مَنْ تَلِدُ لِأَوَّلِ بَطْنٍ، وَلَهُ نِيَّتُهُ فِيْ مُحْتَمَلٍ وَلَوْ بِمَجَازِهِ.

  (فَصْلٌ) يَصِحُّ بِعِوَضٍ مَشْرُوْطٍ فَيَقَعُ بِهِ، وَمَعْقُوْدٍ غَالِباً⁣(⁣٥) فَبِالْقَبُوْلِ أَوْ مَا فِيْ حُكْمِهِ⁣(⁣٦) فِيْ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ وَهْوَ غَيْرُ مَالٍ فَقِيْمَةُ الْعَبْدِ أَوْ حِصَّةُ مَا تَعَذَّرَ، وَيَنْفُذُ⁣(⁣٧) مِنْ نَحْوِ⁣(⁣٨) الْمَرِيْضِ وَلَوْ مُسْتَغْرَقاً، وَيَسْعَى الْعَبْدُ


= بالقول. ويحترز من الشرط الحالي فإنه لا يتصور فيه أن يقال: يقع العتق بعده، بل يقع حاله إن كان كذلك، ويحترز أيضاً من الاستثناء فإنه لا معنى لأن يقال: يقع بعده، بل حال تعذر الاستثناء فِيْ التراخي وفِيْ الفور إن لم يحصل الاستثناء يعني استثناؤه فِيْ الحال. (وابل بتصرف).

(١) وفِيْ نسخة (ب، ج): غَالِباً⁣[⁣١] بحصول ما عرف تعليقه به من الكل أو البعض ولو خدمهم قدرها في غيرها.

(*) - في الأصل بعدها قوله: «إن بقيا في ملكه إلى موته» وهي غير موجودة في (ب، ج).

(٢) في (ب، ج): بحصول.

(٣) في (ب، ج): من الكل أو البعض ولو ... إلخ.

(٤) «ولو في غيرها ومفرقة» ليست في (ب).

(٥) احترز بغَالِباً مما إذا كان المملوك لصبي أو مجنون فإنه لا يصح من الولي أن يعتقه على عوض معقود؛ لأنه يعتق فِيْ الحال بالقبول فيكون حصول العوض على خطر، ولا مصلحة مع الخطر، فأما المشروط فيصح لعدم الخطر فيه؛ إذ لا يعتق إلا بتسليم العوض. (شرح بهران).

(٦) الذي فِيْ حكم القبول هو الامتثال أو تقدم السؤال. (شرح بهران).

(٧) في (ب): ويصح.

(٨) أراد بنحو المريض: المقود إلى القصاص والمبارز والحامل في السابع ونحو ذلك. (وابل بتصرف).


[١] احتراز من أن يخرج السيد العبد أو الضيعة عن ملكه بأي وجه فإن العتق يبطل بذلك. قال أبو طالب: لأن للموصي أن يرجع فيما أوصى به ما دام حياً. (شرح بهران).