باب الكتابة
بَابُ الْكِتَابَةِ
  إِنَّمَا تَصِحُّ مِنْ مِثْلِ مُعْتِقٍ لِمِثْلِ مُعْتَقٍ غَالِباً(١)، بِلَفْظِهَا مَعَ الْقَبُوْلِ فِيْ الْمَجْلِسِ(٢) بِالتَّرَاضِيْ عَلَى عِوَضٍ لَهُ قِيْمَةٌ وَإِلَّا بَطَلَتْ، مَعْلُوْمٍ كَالْمَهْرِ، يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ، مُؤَجَّلٍ، مُنَجَّمٍ لَفْظاً وَإِلَّا فَلَهَا حُكْمُ الْفَاسِدِ غَالِباً(٣).
  (فَصْلٌ) وَيَرُدُّهُ فِيْ الرِّقِّ اخْتِيَارُهُ وَلَا وَفَاءَ عِنْدَهُ، وَتَعَذُّرُ الْوَفَاءِ لِأَيِّ نَجْمٍ بَعْدَ إِمْهَالِهِ كَالشُّفْعَةِ غَالِباً(٤)، فَيَطِيْبُ مَا قَدْ سَلَّمَ غَالِباً(٥)، وَيَجُوْزُ بَيْعُهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ بِرِضَاهُ إِلَىْ مَنْ يُعْتِقُهُ.
  وَإِذَا شَمَلَ عَقْدٌ مُتَعَدِّداً لَمْ يَعْتِقُوْا إِلَّا جَمِيْعاً، وَلَا يَعْتِقُ مَنْ يَمْلِكُهُ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إِلَّا بِعِتْقِهِ وَلَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ بِأَنْ خَلَّفَ الْوَفَاءَ أَوْ نَحْوَهُ(٦)، وَلَهُ كَسْبُهُ لَا بَيْعُهُ.
  وَلَهُ حُكْمُ الْحُرِّ فِيْ التَّصَرُّفِ، وَفِيْ غَيْرِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى فِيْمَا يَتَبَعَّضُ غَالِباً
(١) احترز بغَالِباً من أن يكون المملوك غير مميز فإنه يصح عتقه ولا تصح كتابته؛ لأنه لا يصح منه التصرف، وهذا الاحتراز من منطوق المسألة الثانية، ويحترز أيضاً مما إذا كان المالك صبياً أو مجنوناً فإنه يصح أن يكاتب عنهما رقيقهما وليُّ مالهما لمصلحتهما مع أنه لا يصح أن يعتق عنهما، وهذا الاحتراز من مفهوم الطرف الأول. (شرح بهران).
(٢) «في المجلس» غير موجود في (ب).
(٣) واحترز بغَالِباً من بعض الأحكام فإنه لا يكون له فيه حكم العقد الفاسد، وهو أنه يعتق المكاتب بالأداء لما كوتب عليه ولو إِلَىْ ورثة السيد، فيمتنع الفسخ بعد ذلك، ولو سلم القيمة ابتداء لم يعتق بذلك، وإنما يعتق بتأدية المسمى. (شرح بهران).
(٤) احترازاً من أن يكون تعذر الوفاء على المكاتب حصل بسبب من السيد نحو أن يحبسه عن التكسب فإنه لا يرد فِيْ الرق لذلك ولا يكتفِيْ بإمهاله مثل الشفيع، بل يمهل مثل المدة التي حبسه فيها، ثُمَّ إن تعذر عليه الوفاء بعد ذلك أمهل كالشفيع. (شرح بهران).
(٥) احتراز مما أعانه به الإمام من بيت المال أو دفعه إليه دافع من زكاته فإنه لا يطيب للسيد، بل يجب عليه رده إِلَىْ من سلمه إِلَىْ المكاتب ليصرفه فِيْ مصرفه. (شرح بهران).
(٦) وذلك أن يوفِيْ عنه غيره أو يحصل من السيد إبراء من مال الكتابة فيعتق المكاتب بذلك، وكذا من كان قد ملكه ممن يعتق عليه فإنه يعتق بعتقه. (شرح بهران).