باب الولاء
  فِيْهِمَا(١)، وَلَهُ وَلَاءُ مَنْ كَاتَبَهُ أَوْ نَحْوُهَا(٢) إِنْ عَتَقَ بَعْدَهُ، وَيَرُدُّ مَا أَخَذَهُ بِالْحُرِّيَّةِ إِنْ رَقَّ، وَلَا يَسْتَتِمُّ إِنْ عَتَقَ، وَتَسْرِيْ كَالتَّدْبِيْرِ فَتُوْجِبُ الضَّمَانَ، وَيَسْتَبِدُّ بِهِ الضَّامِنُ إِنْ رَقَّ.
بَابُ الْوَلاءِ
  يَثْبُتُ وَلَاءُ الْمُوَالَاةِ لِمُكَلَّفٍ ذَكَرٍ حُرٍّ(٣) مُسْلِمٍ عَلَى حَرْبِيٍّ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ، وَإِلَّا فَلِبَيْتِ الْمَالِ دَائِماً. وَوَلَاءُ الْعَتَاقِ لِلْمُعْتِقِ وَلَوْ بِعِوَضٍ أَوْ سِرَايَةٍ؛ أَصْلاً عَلَى الْعَتِيْقِ، وَجَرّاً عَلَى عَتِيْقِهِ وَمَنْ فِيْ حُكْمِهِمَا(٤) مَعَ شَرَائِطَ.
  وَالْوَلَاءُ لَا يَصِحُّ تَمْلِيْكُهُ، وَيَلْغُوْ شَرْطُهُ، وَلَا تَعْصِيْبَ فِيْهِ، وَيُوْرَثُ بِهِ، وَلَا يُوْرَثُ، وَيَصِحُّ بَيْنَ مِلَّتَيْنِ، وَلَا تَوَارُثَ حَتَّى يَتَّفِقُوْا، وَقَدْ يَكُوْنُ الْوَاحِدُ مَوْلىً لِمَوْلَاهُ، وَيُشْتَرَكُ فِيْهِ؛ فَعَلَى الرُّؤُوْسِ، وَمَنْ مَاتَ فَنَصِيْبُهُ لِشَرِيْكِهِ فِيْ الْأَوَّلِ وَعَلَى الْحِصَصِ، وَلِوَارِثِهِ غَالِباً(٥) فِيْ الثَّانِي.
(١) أي: فِيْ المسألتين، وهما قوله: وله حكم الحر فِيْ التصرف وفِيْ غيره بقدر ما أدى، فيحترز فِيْ الأولى من النكاح فإنه لا يجوز للمكاتب أن يتزوج بغير إذن سيده، وكذا لا يجوز له الوطء بالملك ولو أذن له به، وكذا لا يجوز له فعل شيء من التصرفات من الوقف والهبة ونحوهما، فإن فعل كان ذلك موقوفاً، ويحترز من وطء السيد لأمته المكاتبة فإنه لا يجب الحد ولو علم التحريم. ويحترز في الثانية من مهر المكاتبة حيث زوجها سيدها بإذنها فإن المهر كله لها لا لسيدها ونحو ذلك. (شرح بهران، ووابل).
(٢) أي: نحو الكتابة، وهو العتق على مال مشروط، فإذا كاتب العبد المكاتب مملوكاً له أو أعتقه على مال مشروط صح ذلك - لأنه تصرف لا تبرع - وكان ولاؤهما له عندنا. (شرح بهران).
(٣) الأصل «من» وما أثبتناه من (ب، ج).
(٤) أي: في حكم العتيق وعتيقه، والذي في حكمهما أولادهما وأولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا. (وابل).
(٥) احتراز من زوجة المعتق فإنها لا تستحق شيئاً من الميراث، ومن ذي سهام المولى مع عصبته ونحو ذلك، يعني: فلا ميراث لذوي السهام مع العصبات. (وابل).