(باب في الكفارة)
  (فَصْلٌ) وَالْمُرَكَّبَةُ إِنْ تَضَمَّنَتْ تَقَوِّياً أَوْ تَقْوِيَةً أَوْ تَأْكِيْداً فَيَمِيْنٌ مُطْلَقاً(١) غَالِباً(٢). الْمَذْهَبُ: وَإِلَّا فَحَيْثُ يَتَقَدَّمُ الشَّرْطُ. وَمَنْ حَلَفَ لَا فَعَلَ لَمْ يَحْنَثْ بِوُقُوْعِ شَرْطِ مَا تَقَدَّمَ إِيْقَاعُهُ.
(بَابٌ فِيْ الْكَفَّارَةِ)
  وَالْكَفَّارَةُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ غَالِباً(٣) فِيْ الصِّحَّةِ(٤). الْمَذْهَبُ: وَلَا يُجْزِئُ تَعْجِيْلٌ. وَهْيَ إِمَّا عِتْقُ رَقَبَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ خَالِصَةٍ غَالِباً(٥)، أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةٍ - لِلْمَذْهَبِ: فُقَرَاءٍ كَالزَّكَاةِ - مَا يَعُمُّ أَكْثَرَ الْبَدَنِ إِلَىْ الْجَدِيْدِ أقْرَبُ، أَوْ إِطْعَامُهُمْ عُوْنَتَيْنِ بِإِدَامٍ، وَيُسْتَأْنَفُ لِنَحْوِ مُمْتَنِعٍ(٦) عَنِ الْأُخْرَى وَيَضْمَنُ [مختارٌ(٧)]، أَوْ تَمْلِيْكُ كُلٍّ مِنْهُمْ صَاعاً مِنْ أَيِّ قُوْتٍ أَوْ نِصْفَهُ بُرّاً، وَيُقَسَّطُ عَلَى نَحْوِ(٨) الصَّغِيْرِ فِيْهِمَا كَالْكِسْوَةِ، وَيُسْتَأْذَنُ الْوَلِيُّ فِيْ التَّمْلِيْكِ، وَيَصِحُّ التَّرْدِيْدُ فِيْ الْعَشَرَةِ، وَإِطْعَامُ(٩) بَعْضٍ وَتَمْلِيْكُ بَعْضٍ كَالْعُوْنَتَيْنِ، لَا الْكِسْوَةُ وَالْإِطْعَامُ غَالِباً(١٠)، وَتُجْزِئُ الْقِيْمَةُ عَنْهُمَا غَالِباً(١١)، وَيَصُوْمُ ثَلَاثاً مُتَوَالِيَةً مَنْ لَمْ يَجِدْ فِيْهَا.
(١) سواء تقدم الشرط أو تأخر وسواء تعلق ذلك به أو بغيره كما سيأتي. (وابل).
(٢) احترازاً من الاستثناء بالنية فإنه لا يصح فِيْ اليمين المركبة ظاهراً لأنه إنما يكون فيما بين العبد وربه فقط. ويحترز من اللغو فإنه لا يدخل المركبة بل يقع الطلاق. ويحترز من تكرار اليمين المركبة فإن الحكم يتكرر نحو أن يقول: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق وتكرر ذلك فإنه يقع الطلاق ونحو ذلك على ما فيه من الخلاف. (وابل).
(٣) احتراز مما لو حنث وهو مريض مرضاً مخوفاً أو مقود أو حامل فِيْ السابع أو مبارز فإن الكفارة لا تكون من رأس المال، بل من الثلث. (وابل).
(٤) «في الصحة» غير موجود في (ب، ج).
(٥) احترازاً من المملوك الكافر فإنه لا يصح عتقه عن الكفارة، وهذا الاستثناء راجع إِلَىْ المنطوق. ويحترز من المكاتب الذي رضي الفسخ ليعتق فإنه يصح عتقه عن الكفارة بعد فسخ الكتابة، ذكره الفقيه علي كما تقدم فِيْ الكتابة. وكذا المدبر، وهذا الاستثناء من المفهوم كما ترى. (وابل).
(٦) الغيبة والموت والكفر والغنى. (وابل).
(٧) زيادة من (ب، ج).
(٨) قليل الأكل لمرض أو نحوه، والذي لا يحتاج من الكسوة إلا إِلَىْ شيء يسير. (وابل).
(٩) فِيْ (نخ): ويجزئ إطعام ... إلخ.
(١٠) احتراز من أن يجعل أحدهما قيمة عن الآخر. (وابل).
(١١) احتراز من أن يخرج دون المنصوص عن غيره فإنه لا يجزي، نحو أن يخرج نصف صاع من =