أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الأيمان

صفحة 199 - الجزء 1

  غَالِباً⁣(⁣١)، وَهْوَ لِلْعَقْدِ، وَهَذَا الْشَّيْءُ لِأَجْزَاءِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ غَالِباً⁣(⁣٢)، فَإِنِ الْتَبَسَ الْمُعَيَّنُ لَمْ يَحْنَثْ مَا بَقِيَ بَقِيَّةٌ.

  وَدُخُوْلُ نَحْوِ الْدَّارِ⁣(⁣٣) لِتَوَارِيْ الْحَائِطِ⁣(⁣٤) وَلَوْ مِنْ غَيْرِ بَابٍ. وَالْوَفَاءُ يَعُمُّ الْحَوَالَةَ وَالْإِبْرَاءَ. وَالْكَلَامُ لِمَا عَدَا الذِّكْرِ الْمَحْضِ مِنْهُ، وَالْمَشْيُ إِلَىْ نَاحِيَةٍ لِوُصُوْلِهَا، لَا الْخُرُوْجُ وَنَحْوُهُ⁣(⁣٥) فَلِلْابْتِدَاءِ، وَإِلَّا بِإِذْني لِلتَّكْرَارِ، وَرَطْلٍ مِنْ كَذَا لِقَدْرِهِ مِنْهُ وَلَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ.

  (فَصْلٌ) وَحُكْمُ المُؤَقِّتِ والْمُطْلِقِ مَا مَرَّ فِيْ الْمُطْلِق غَالِباً⁣(⁣٦).

  (فَصْلٌ) وَالْحَالِفُ عَلَى فِعْلِ الْجِنْسِ أَوْ تَرْكِهِ يَبَرُّ وَيَحْنَثُ بِبَعْضِهِ مُطْلَقاً⁣(⁣٧) وَإِنْ وَقَعَ الْاخْتِلَافُ وَالْخِلَافُ بِاعْتِبَارِ مُتَعَلَّقِهِ، وَيَصِحُّ الْاِسْتِثْنَاءُ كَمَا مَرَّ، وَبِالنِّيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَلْفِظْ بِالْعُمُوْمِ، وَفِيْ الْمَنْصُوْصِ الْخِلَافُ. وَلَا تَكَرَّرُ الْكَفَارَةُ بِتَكَرُّرِ الْقَسَمِ أَوِ الْمُقْسَمِ بِهِ مَا لَمْ يَتَعَدَّدِ الْجَزَاءُ.


(١) احترازاً من أن يتزوج لغيره أو تزوج عن غيره فإنه لا يبر ولا يحنث بذلك؛ لأن الحقوق تعلق بالموكل، وكذلك سائر ما يتعلق بالموكل، ولذلك حنث الموكل وبر مطلقاً، وحسن فِيْ هذا الموضع لفظة «مطلقاً» ولفظة «غَالِباً»، «ومطلقاً» إِلَىْ من النكاح له وعنه حقيقة، «وغَالِباً» بالنظر إِلَىْ من ليس هو له، وهذا هو القاعدة. (وابل).

(٢) احترازاً من الدار فإنه إذا حلف منها ثُمَّ انهدمت ثُمَّ أعيدت لم يحنث بدخول المعادة، وكذا لو جعلت مسجداً. (وابل).

(٣) الحانوت والسمسرة والحمام ونحوها. (وابل).

(٤) في (ب): حائطها. وقوله: «ولو من غير باب» ليس فيها.

(٥) الذهاب. (وابل).

(٦) احترازاً من التمكن فإنه يشترط هنا، أعني فِيْ أيمان القسم، بخلاف الطلاق فإنه لا يشترط فيه. (وابل).

(٧) يعني سواء كان ذلك البعض فِيْ مسألتي البر والحنث متعيناً منحصراً لانحصار متعلقه كما فِيْ مثال الجواري والرغيف والثياب مطلقاً أو غير متعين منحصر كما فِيْ أمثلة شرب الماء وتكليم الناس والأكل والشرب والركوب. (وابل).