[باب الأطعمة والأشربة]
[بَابُ الأَطْعِمَةِ وَالأَشْرِبَةِ]
  يَحْرُمُ كُلُّ ذِيْ مِخْلَبٍ وَنَابٍ غَالِباً(١)، وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيْرُ الْأَهْلِيَّةُ وَمَا حَوَتْهُ(٢) الْآيَةُ، وَمَا لَا دَمَ لَهُ غَالِباً(٣)، وَمَا اسْتُخْبِثَ، وَبَيْضُ مَا لَا يُؤْكَلُ، وَهْوَ مَا اسْتَوَىْ طَرَفَاهُ مِنَ الْبَيْضِ(٤).
  (فَصْلٌ) وَلِمَنْ خَشِيَ نَحْوَ التَّلَفِ(٥) سَدُّ نَحْوِ الْجَوْعَةِ(٦)، وَيُقَدِّمُ الْأَخَفَّ إِلَىْ بَضْعَةٍ مِنْهُ. وَيَحْرُمُ نَحْوُ اشْتِمَامِ(٧) نَحْوِ مَغْصُوْبٍ(٨) غَالِباً(٩)، وَأَكْلُ مَا يَضُرُّ. وَيُكْرَهُ لَحْمُ جَلَّالَةٍ لَمْ تُحْبَسْ، وَمَا أُثِرَ كَرَاهَتُهُ كَتُرَابٍ غَالِباً(١٠) وَطِحَالٍ وَنَحْوِ
(١) احترز بغَالِباً عن الإبل فإنها ذوات أنياب لكن ليست بسباع. (شرح بهران).
(٢) في (ب): حرمته.
(٣) غَالِباً راجع إِلَىْ الصنفين؛ لأن الجراد مما لا دم له وهو حلال إجماعاً، وكذا الشظوة على الأصح، ولأن من الميتة والدم ما ليس بمحرم، وهو ميتة السمك والجراد، ومن الدم الكبد والطحال. (شرح بهران).
(٤) «من البيض» غير موجود في (ب، ج).
(٥) أراد بنحو التلف تلف عضو كيد، وبالتلف تلف النفس. (وابل).
(٦) أراد بنحو الجوعة العطش والاغتصاص بلقمة ونحو ذلك فإن ذلك يبيح الشرب من المحرم كالماء المتنجس والمغصوب والخمر ونحوه. (شرح بهران).
(٧) أراد بنحو الاشتمام القبس من نار مغصوبة، وهو أن يأخذ من اللهب كأن يوقد منه السراج. (وابل).
(٨) أراد بنحو المغصوب ما أخذ من صبي ونحوه برضاه، وكذلك أجرة البغيّ ونحوها. (شرح بهران).
(٩) احترازاً من النظر فِيْ المرآة المغصوبة والاستظلال فِيْ فناء الدار المغصوبة ونحوها، ويحترز من النور فإنه يجوز الانتفاع به بغير ما تقدم، وذلك نحو الاستضاءة بسراج سقاه مغصوب، وكذلك بالنار التي حطبها مغصوب؛ لأن الانتفاع وقع بأجزاء الهواء ولو اكتسب من أجزاء النار. (وابل).
(١٠) احترازاً مما يستعمل منه على جهة التداوي مع ظن نفعه فإن الكراهة تزول بذلك. (شرح بهران).