أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

[باب الأطعمة والأشربة]

صفحة 207 - الجزء 1

  أَرْنَبٍ⁣(⁣١). وَيَحْرُمُ التَّدَاوِيْ بِالنَّجَسِ، وَتَمْكِيْنُهُ غَيْرَ مُكَلَّفٍ⁣(⁣٢)، وَالْانْتِفَاعُ بِهِ غَالِباً⁣(⁣٣)، وَآنِيَةُ نَحْوِ الذَّهَبِ وَالْمُذَهَّبِ⁣(⁣٤) إِلَّا مُسْتَهْلَكاً، وَآلَةُ الْحَرِيْرِ غَالِباً⁣(⁣٥).

  (فَصْلٌ) وَنُدِبَ⁣(⁣٦) الْوَلَائِمُ الْعَشْرُ، وَحُضُوْرُهَا غَالِباً⁣(⁣٧)، وَإِجَابَةُ الْمُسْلِمِ، وَتَقْدِيْمُ الْأَوْلَى، وَمَأْثُوْرُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَتَرْكُ مَكْرُوْهَاتِهِمَا.


(١) الضب والوبر والقنفذ وذوات الريح الكريهة من البقول. (شرح بهران).

(٢) في (ب): وتمكينه غيرٍ.

(٣) قول المؤلف: «غَالِباً» راجع إِلَىْ الثلاث المسائل، أما في المسألة الأولى فاحترز به مما إذا خشي التلف من العطش فإنه يجوز له من الخمر ما يمسك رمقه، وكذا إذا غص بلقمة ولم يجد ما يسيغ به غصته غير الخمر، وكذا إذا خشي التلف من العلة وقطع بحصول الشفاء بالتداوي بالنجس ونحو ذلك. وأما فِيْ المسألة الثانية فاحترز به مما جرت به عادة الناس من تمكين الكلاب من الميتات، فإن ذلك جائز وكذلك الهر ونحوه يجوز تمكينه من ميتة الحرشات كما أنه لا يجب علينا منعه من اصطيادها. وأما فِيْ المسألة الثالثة فاحترز به من الانتفاع بالمتنجس في الاستهلاكات كطم البئر وتسجير التنور وإلقاء الزبل المتنجس في الأرض المزروعة لصلاحها، وكذا سقيها بالماء المتنجس، وكذا الاستصباح بالدهن المتنجس من دون ترطب. (شرح بهران).

(٤) أراد بنحو الذهب الفضة، ونحو المذهّب المفضَّض. (وابل).

(٥) احترازاً من استعمال النساء لآلة الحرير فإنه جائز لهن كما يجوز لهنّ لبسه. (شرح بهران).

(٦) في (ب): وندب من.

(٧) احتراز من صور لا يستحب فيها الإجابة، بل قد تكون مكروهة أو محظورة، منها: أن يكون فِيْ الموضع الذي يدعى إليه منكر لا يزول بحضوره فإنه يحرم عليه الحضور، نحو أن يكون فيه استعمال آنية فضة أو ذهب أو سماع محرم أو أكل أو شرب محرم، أو أن يكون هناك من يدعو إِلَىْ بدعة أو يتكلم بما فيه جبر أو تشبيه ولا يمكن الرد عليه، أو من يضحك الحاضرين بالفحش والكذب. وتكره الإجابة إِلَىْ وليمة الفاسق ومن فِيْ طعامه شبهة، وغير ذلك من الصور المذكورة فِيْ شرح الأثمار تركناها للاختصار. (شرح بهران).