أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الإقرار

صفحة 219 - الجزء 1

  وَلَيْسَ مِنْهُ نَحْوُ: سُقْتُ أَنَا وَفُلَانٌ⁣(⁣١) نَحْوَ بَقَرَةِ فُلَانٍ، وَلَا نَحْوُ أَكَلْتُ⁣(⁣٢).


(١) أراد بنحو سقت أن يقول: غصبت أو ذبحت أو جرحت. والمراد بنحو بقرة فلان هو فرسه أو عبده أو نحوهما. (وابل).

(٢) أراد بالنحو أن يقول: ألف دينار علينا لزيد ثلاثة نفر فإنه لا يلزمه منها إلا حصته ونحو ذلك. (وابل).