كتاب الإقرار
  الْمَذْهَبُ: وَنَحْوُ كَذَا دِرْهَمٍ(١) لِدِرْهَمٍ، وَشَيْءٌ أَوْ عَشَرَةٌ لِمَا فَسَّرَهُ، وَلِيْ وَلِزَيْدٍ بَيْنَهُمَا، وَنَحْوُ أَرْبَاعاً لِزَيْدٍ نَحْوُ الرُّبُعِ(٢). الْمَذْهَبُ: وَمِنْ وَاحِدٍ إِلَىْ عَشَرَةٍ لِثَمَانِيَةٍ، وَدِرْهَمٌ بِلْ دِرْهَمَانِ لِلدِّرْهَمَيْنِ، لَا نَحْوُ مُدَّانِ(٣) فَلَهُما مَعَهُ. وَيَكْفِيْ تَفْسِيْرُ الْمُسْتَثْنَى وَالْمَعْطُوْفِ غَالِباً(٤).
  (فَصْلٌ) وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوْعُ إِلَّا فِيْمَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ أَوْ صُوْدِقَ فِيْهِ غَالِباً(٥)،
= الغنم فإنه لا يقبل تفسيره بذلك؛ لأن قوله «عليّ» إقرار[١]] بما يثبت فِيْ الذمة، وهذه الأشياء لا تثبت فِيْ الذمة إلا فِيْ المهر والخلع، وذلك نادر، وللإجماع على أنه لا يصح تفسيره بذلك، وعبارة الأزهار توهم خلاف ذلك. ويحترز أن يفسره بدون نصاب والعرف جار به نحو أن يقول: عندي له مال عظيم فإن هذا اللفظ يفيد العظم لأنه يشترط فيه النصاب وكذلك لو فسره بمال لا نصاب له وكان ذلك المال يسمى مالاً كثيراً وإن لم يكن نصاباً نحو أن يفسر المال الكثير بفرس من الخيل فإنه يقبل. (وابل).
(١) كأن يقول: علي له كذا كذا درهماً بغير واو، أو كذا وكذا درهماً بالواو قبل تفسيره بدرهم فما فوق، ولا يصح بدونه. (وابل).
(٢) نحو الربع وهو سهم من المخرج المذكور كالعشر من أعشار والتسع من أتساع أو نحو ذلك. (وابل).
(٣) وهو صاعان أو قفيزان أو نحوهما.
(٤) راجع إِلَىْ المسألتين، فأراد الاحتراز فِيْ الأولى - وهي مسألة الاستثناء - من ثلاث صور: الأولى: أن يكون الاستثناء منقطعاً، يعني حيث يكون المستثنى منه غير مذكور كأن يقول: علي لزيد مائة إلا ثوباً فإنه لا يصح؛ لأن المائة تثبت فِيْ الذمة والثوب مما لا يثبت فِيْ الذمة إلا نادراً، وهذا ذكره المؤلف. ويحترز من أن يكون الاستثناء منفصلاً كأن يتخلل بين المستثنى منه والاستثناء ما يدل على الإعراض. ويحترز من أن يكون الاستثناء مستغرقاً للمستثنى منه نحو أن يقول: علي له مائة إلا مائة دينار. وأما الصورة الثانية فيحترز من أن لا يشارك المعطوف المعطوف عليه لا فِيْ الثبوت فِيْ الذمة ولا فِيْ العدد فإنه لا يكون تفسيراً، نحو أن يقول: علي له مائة وثوب أو وثوبين أو ثياب فإن ذلك لا يكون تفسيراً، بل يفسر المائة بما شاء، ذكره فِيْ الغيث. ويحترز من أن يقول: عندي له مائة ودينار فإن ذلك يكون تفسيراً؛ لأن لفظ عندي فِيْ المائة والدينار يدل على أنهما ليسا فِيْ الذمة بل تحت اليد فيفسر المائة بما شاء. (وابل).
(٥) احتراز من أربع صور فإنه لا يصح الرجوع فيها ولو صودق الراجع، وهي: الإقرار بالطلاق البائن والثلاث والرضاع والعتاق، فهذه لا يصح الرجوع فيها ولو وقعت المصادقة. (وابل).
[١] ما بين المعقوفين من شرح ابن بهران.