أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الشهادات

صفحة 221 - الجزء 1

  وَيُفَرِّقُ غَالِباً⁣(⁣١)، وَلَا يَسْأَلُ عَنْ سَبَبِ نَحْوِ مِلْكٍ⁣(⁣٢) شَهِدُوْا بِهِ إِلَّا لِمَصْلَحَةٍ.

  (فَصْلٌ) وَتَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ وَفَاسِقٍ تَأْوِيْلاً وَذِمِّيٍّ عَلَى مِلَّتِهِ، وَتَائِبٍ، الْمَذْهَبُ: بَعْدَ سَنَةٍ غَالِباً⁣(⁣٣)، لَا مِمَّنْ لَهُ فِيْهَا نَفْعٌ أَوْ نَحْوِهِ⁣(⁣٤)، وَلَا مِنْ ذِيْ سَهْوٍ أَوْ حِقْدٍ أَوْ تُهْمَةٍ بِمُحَابَاةٍ لِنَحْوِ رِقٍّ⁣(⁣٥)، وَتَصِحُّ مِنْ نَحْوِ أَعْمَى⁣(⁣٦) غَالِباً⁣(⁣٧)، وَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْأَدَاءِ.

  (فَصْلٌ) وَنَحْوُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ خَبَرٌ، فَيَكْفِيْ: هُوَ عَدْلٌ أَوْ فَاسِقٌ، وَلَوْ مِنْ عَدْلَةٍ قَبْلَ الْحُكْمِ، وَكُلُّ مُلَابِسِ مُحَرَّمٍ لَا يُتَسَامَحُ بِمِثْلِهِ جُرْأَةً مَجْرُوْحٌ، وَالْجَارِحُ أَوْلَى وَإِنْ كَثُرَ الْمُعَدِّلُ غَالِباً⁣(⁣٨).


(١) احتراز من التفريق فِيْ شهود الزنا فإن الحاكم لا يفرقهم. (وابل).

(٢) النكاح والجرح والتعديل والسقوط وما أشبه ذلك. (وابل).

(٣) احترازاً من الكافر إذا أسلم فإنه لا يحتاج إِلَىْ اختبار من جهة كفره؛ لأنه قد أتى بضد معصيته، ويحترز مما لا يقتضي الفسق مما يحتمل أن يكون صغيرة كتأخير الصلاة ومجالسة الأرذال فإن التوبة كافية. (وابل).

(٤) أراد بنحو النفع دفع الضرر، ومن النحو حيث كان يحصل بشهادة الشاهد تقرير فعله، كشهادة المرضعة بالرضاع، ومن النحو: لو كان يحصل بشهادة الشاهد تقرير قوله، نحو أن يشهد القاضي بعد عزله بقضية حكم بها في حال ولايته. (وابل).

(٥) من ملكت منافعه حال أداء الشهادة، وهو الأجير الخاص. (وابل).

(٦) الأخشم الذي لا يدرك المشموم، وكذلك الأصم الذي لا يدرك المسموع، فتصح شهادتهما فيما لا يفتقران فيه إِلَىْ إدراكه عند الأداء. ومما يدخل فِيْ النحو الترجمة عن العجمي ونحوه ورسول الحاكم ونحوه؛ لأنه كالنائب عنه. (وابل).

(٧) احتراز مما يحتاج فيه إِلَىْ الرؤية عند الأداء كالثوب والعبد فلا تصح شهادته عليه، وكذلك الدين ونحوه إذا ثبت بعد ذهاب بصره. (وابل).

(٨) احترازاً من أن تتكاذب البينتان فإنه لا يكون الجارح أولى، بل تبطلان ويكون وجودهما كعدمهما. ويحترز مما لو كانت بينة التعديل أولى، نحو أن يشهد الشهود بالجرح بكذا ويشهد المعدل بأن الشاهد قد أصلح ما جرح به. ويحترز من أن تصح للحاكم عدالة الشاهد ثُمَّ يجرح بشيء فعله فيشهد عدل آخر بما يقتضي تكذيب الجارح. (وابل).