كتاب الشهادات
  (فَصْلٌ) وَيَصِحُّ إِرْعَاءُ نَحْوِ عَدْلَيْنِ(١) وَلَوْ عَلَى كُلٍّ مِنْ نَحْوِ الْأَصْلَيْنِ(٢)، لَا كُلُّ فَرْدٍ عَلَى فَرْدٍ، وَلَا ذِمِّيْيَنِ عَلَى نَحْوِ مُسْلِمٍ(٣) وَلَوْ عَلَى ذِمِّيٍّ.
  وَإِنَّمَا يُنَابُ عَنْ نَحْوِ مَيِّتٍ(٤)، بِثَلَاثَةِ أَلْفَاظٍ مِنَ الْأَصْلِ وَأَرْبَعَةٍ مِنَ الْفَرْعِ، وَيُعَيِّنَانِ الْأُصُوْلَ مَا تَدَارَجُوْا، وَلَهُمْ تَعْدِيْلُهُمْ، وَلَا يَكْفِيْ رَعِيٌّ مَعَ أَصْلٍ وَلَوْ أَرْعَاهُمَا أَصْلُهُ، وَمَتَى كَمُلَتْ شَهَادَةٌ لَمْ تُؤَثِّرْ مَزِيَّةُ أُخْرَى.
  (فَصْلٌ) وَاخْتِلَافُ الشَّاهِدَيْنِ فِيْ زَمَانِ الْمَشْهُوْدِ بِهِ قَوْلاً وَمَكَانِهِ لَا يَضُرُّ، وَكَذَا فِيْ قَدْرِ الْمُقَرِّ بِهِ وَشِبْهِهِ إِذَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مَعْنىً. الْمَذْهَبُ: وَلَفْظاً، لَا(٥) فِيْ صِفَةِ نَحْوِ الْعُقُوْدِ(٦) فَلَا تَكْمُلُ كَقَدْرِ الْعِوَضِ إِنْ تُجُوْحِدَ الْأَصْلُ وَإِلَّا فَبِالْأَقَلِّ كَمَا مَرَّ، وَأَمَّا فِيْ نَحْوِ مَاهِيَّتِهِ(٧) مُطْلَقاً غَالِباً(٨)، أَوْ نَحْوِ صِفَةٍ لِفِعْلٍ(٩) فَيُكَمَّلُ
(١) وهو رجل وامرأتان. (وابل).
(٢) نحو الأصلين هو رجل وامرأتان، ومن النحو الأرعياء على أرعياء، فإن الرعي الأول نحو الأصل، والرعي الثاني رعي بالنظر إلى من قبله وبالنظر إلى من بعده هو كالأصل ونحو ذلك. (وابل).
(٣) أراد بنحو المسلم اختلاف الملة. (وابل).
(٤) الغائب غيبة تقوم مقام العذر كأن تكون مسافة الغيبة بريداً، وكذا المعذور عن الحضور لمرض أو خوف مكان أو نحو ذلك. (وابل).
(٥) في الأصل: «إلا»، وما أثبتناه من (ب، ج).
(٦) أن يشهد أحدهما أنه وهبه هبة يصح الرجوع فيها وقال الآخر: بل هبة لا يصح الرجوع فيها، ونحو ذلك، وذلك كقدر العوض إذا وقع الاختلاف في الشهادة به، وذلك نحو أن يشهد أحدهما أنه باع أو نحو البيع بألف والآخر بألف وخمسمائة ونحو ذلك. (وابل).
(٧) جنس المدعى ونوعه وصفته.
(٨) قوله: (مطلقاً) يعني سواء كان المشهود به قولاً أو فعلاً.
وقوله: (غَالِباً) احتراز من أن يختلف الشاهدان فِيْ قول مختلف الماهية لفظاً وهو متفق فِيْ المعنى فإن الشهادة تكمل ولا تحتاج إِلَىْ تكميل، وذلك كأن يشهد أحدهما أن عليه له كذا من حوالة ويشهد الآخر أن عليه له كذا من كفالة، أو يشهد أحدهما أن عليه كذا من رسالة والآخر من وكالة - فإن ذلك يصح. (وابل).
(٩) الزمان والمكان.