أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب الحوالة

صفحة 231 - الجزء 1

  وَلَا يَسْقُطُ بِهَا طَلَبُ الْخَصْمِ. وَيَرْجِعُ الْمَأْمُوْرُ بِالتَّسْلِيْمِ مُطْلَقاً⁣(⁣١)، أَوْ بِهَا فِيْ الصَّحِيْحَةِ، لَا الْمُتَبَرِّعُ مُطْلَقاً⁣(⁣٢)، وَلَا فِيْ غَيْرِهَا إِلَّا عَلَى الْقَابِضِ غَالِباً⁣(⁣٣).

بَابُ الْحَوَالَةِ

  إِنَّمَا تَصِحُّ بِلَفْظِهَا أَوْ مَا فِيْ حُكْمِهِ، وَنَحْوِ قَبُوْلِ الْمُحَالِ⁣(⁣٤)، وَثُبُوْتِ الدَّيْنِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِصِفَاتِ دَيْنِ الْمُحْتَالِ غَالِباً⁣(⁣٥)، فَيَبْرَأُ الْغَرِيْمُ مَا تَدَارَجَ، وَلَا خِيَارَ إِلَّا لِنَحْوِ إِعْسَارٍ⁣(⁣٦) جَهِلَهُ.

  (فَصْلٌ) وَمَتَى وَقَعَ نَحْوُ بُطْلَانِ مُعَاوَضَةٍ⁣(⁣٧) مُطْلَقاً⁣(⁣٨) بَعْدَ الْإِحَالَةِ لَمْ يَرْجِعْ


(١) سواء كان كفيلاً أم لا، وسواء كانت الكفالة صحيحة أم فاسدة أم باطلة فإنه يرجع على من أمره. (وابل).

(٢) سواء كانت الضمانة صحيحة أم فاسدة أم باطلة حيث لم يؤمر بالتسليم كما تقدم. (وابل).

(٣) احترازاً من أن يسلم فِيْ الكفالة الفاسدة عما لزم الأصل فإنه لا يرجع به على القابض ولا غيره؛ لأنه متبرع، وأما الباطلة فيرجع به على القابض كذلك. (وابل).

(٤) أراد بنحو القبول: امتثال المحال للحوالة بأن يقبض ما أمره به، وكذا تسليم المحال عليه ما أحال به المحيل ونحو ذلك. (وابل بتصرف).

(٥) احترازاً من صور فإنه لا يشترط فيها ذلك:

الأولى: التأجيل فإنه يصح أن يحيل بمؤجل على من عليه معجل، والعكس فإنه يصح مع التراضي.

الصورة الثانية: ذكرها الإمام المهدي وغيره، وهي أنها إذا حصلت المساواة نحو أن يكون على المديون دين من عوض خلع وكذا فِيْ عوض المهر نحو أن يحيل الزوج زوجته على من عليه له مهر نحو أن يحيلها على زوج أمته بمهر .... ونحو ذلك من غير فرق بين أن يكون الثابت كذلك قيمياً أو مثلياً حيث كان كل واحد منهما مثل الآخر فإن ذلك يصح مع كونهما لم يستويا من كل وجه، بل فِيْ وجه واحد وهو الجهالة.

الصورة الثالثة: أن يحيله بدين يصح أن يتصرف فيه قبل قبضه، فيصح عن دين لا يصح أن يتصرف فيه قبل قبضه، فيصح من المسلم أن يحيل المسلم بالمسلم فيه على غريم له عليه دين يصح أن يتصرف فيه قبل قبضه، لا العكس فلا يصح من المسلِم أن يحيل به على المسلم إليه؛ لأنه مبيع، وهو لا يصح أن يتصرف فيه قبل قبضه كما مر. (وابل بتصرف).

(٦) التغلب أو التأجيل أو نحوهما. (وابل).

(٧) الفسخ، وكذلك فسخ النكاح، وكذا إنكار البيع والإجارة ونحوهما ونحو ذلك. (وابل).

(٨) سواء كان ذلك البطلان ونحوه من الفسخ وغيره وقعا بالتراضي أو بحكم الحاكم، وسواء كان ذلك الرد بخيار الرؤية أو بغيرها، وسواء كان المحال قبل القبض أم لا. (وابل).