أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب [في الكفالة]

صفحة 230 - الجزء 1

  قَبْلَ الثُّبُوْتِ، فَتَصِحُّ بِالْمَالِ عَيْناً مَضْمُوْنَةً أَوْ دَيْناً، وَبِنَحْوِ وَجْهِ الْخَصْمِ⁣(⁣١)، وَتَبَرُّعاً وَلَوْ عَنْ مَيِّتٍ مُعْسِرٍ.

  وَلَفْظُهَا: تَكَفَّلْتُ، وَأَنَا بِهِ زَعِيْمٌ، وَهْوَ عَلَيَّ فِيْ الْمَالِ، وَنَحْوُهَا⁣(⁣٢). وَتَصِحُّ مَشْرُوْطَةً وَمُؤَقَّتَةً وَلَوْ بِمَجْهُوْلٍ، لَا تَأْجِيْلُهَا بِهِ غَالِباً⁣(⁣٣)، وَمُشْتَرَكَةً فَيَطْلُبُ مَنْ شَاءَ كَمُسَلْسَلَةٍ.

  (فَصْلٌ) وَيُحْبَسُ حَتَّى يَفِيَ أَوْ يَغْرَمَ، وَلَا يَرْجِعُ كَفِيْلُ الْوَجْهِ غَالِباً⁣(⁣٤). لِلْمَذْهَبِ: وَلَهُ طَلَبُ التَّثْبِيْتِ.

  (فَصْلٌ) وَيَبْرَأُ الْكَفِيْلُ بِنَحْوِ سُقُوْطِهَا⁣(⁣٥)، وَلَا يَبْرَأُ الْأَصْلُ غَالِباً فِيْهِمَا⁣(⁣٦)،


(١) أراد بالنحو: البدن والجزء المشاع أو ما يطلق على الكل. (وابل).

(٢) أي: ونحو هذه الألفاظ التي تعم الكفالة بالمال والوجه والتي تختص المال، فالتي تعمهما: ضمنت أو زعمت أو أنا به زعيم أو ضمين أو حميل أو قبيل، والتي تختص المال: عندي ولديَّ وأنا به غريم وكفيل أو حويل. (وابل).

(٣) احترازاً من أن يكون ذلك الأجل المجهول مما يتعلق به الغرض كالدياس ومجيء القافلة فإنه يصح التأجيل به.

(٤) احترازاً من أن يكون تسليم الكفيل بولاية من الحاكم نحو أن يأمره بأن يقرض المكفول عنه ويدفع، ويحترز مما لو كان كفيل الوجه لا يقدر على تسليم المكفول به فإنه لا يلزمه، بل تبطل الكفالة. (وابل).

(٥) أراد بالنحو سقوط الحق عن المضمون عنه بإبراء أو إيفاء أو صلح أو نحو ذلك، وكذلك حصول شرط سقوطها، وكذا لو سلم المكفول عنه ما كفل به الكفيل أو يسلم نفسه عن الكفيل في كفالة الوجه، ونحو ذلك. (وابل بتصرف).

(٦) راجع إِلَىْ المسألتين معاً، وهما قوله: «ويبرأ الكفيل» وقوله: «ولا يبرأ الأصل» فيحترز فِيْ الأولى من أن يسلم الكفيل الأصل حيث لا يمكن المكفول له الاستيفاء منه، أو يسلم الأصل نفسه لا عن الكفيل. ويحترز فِيْ الثانية من أن يصالح الضامن من له الحق، ولا يشترط بقاء الأصل فإنهما يبرآن معاً، ويحترز أيضاً من أن يسلم الكفيل بالوجه ما على الأصل المكفول عنه فإنه يبرأ الأصل كما تقدم فِيْ الفصل الأول، ويحترز من أن يكون براء الكفيل من الكفالة وقع ببراء الأصل كما تقدم فإنه يبرأ. (وابل بتصرف).